responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 66

و منها غير ذلك إلّا انها

[المبحث الأوّل فى صيغة الأمر]

(حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الاقوى) و قد يورد عليه أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة في تمام ما وضعت له و ليس الوجوب الا بعض مفاد صيغة الامر لدلالتها على الوجوب مثلا و الحدث الذي يتصف بذلك الوجوب فكيف يقال بكونها حقيقة في الوجوب الذي هو جزء معناها و الجواب ان قولنا اضرب مثلا بناء على استفادة الوجوب منه يستفاد منه البعث الالزامي نحو الضرب و لكن الحدث يستفاد من المادة و البعث الالزامي من الهيئة و الكلام في المقام انما هو في مفاد الهيئة و الوجوب الذي هو عبارة عن البعث الالزامي هو تمام مفاد الهيئة لا جزئه فافهم‌ (وفاقا لجمهور الاصوليين و قال قوم انّها حقيقة في الندب) و الاستحباب‌ (فقط) بحسب اللغة (و قيل) حقيقة (في) معنى جامع و هو (الطلب و هو) الذي يعبر عنه بالقدر المشترك لاشتراكه‌ (بين الوجوب و الندب) و محصله هو القول بالاشتراك المعنوي بوضع الصيغة على الطلب الشامل للوجوب و الندب و الفرق بين الاشتراك اللفظي و المعنوي واضح لتعدد الوضع في الاول كما في لفظ عين بالنسبة الى الذهب و الفضة و وحدة الوضع في الثاني مع كون الموضوع له قدرا جامعا بين الافراد كالحيوان بالنسبة الى مفهومه الكلي الشامل لافراد كثيرة (و قال) السيد (المرتضى علم الهدى رضى اللّه تعالى عنه انها) اي صيغة افعل‌ (مشتركة بين الوجوب و الندب) لكن لا بالاشتراك المعنوي بل‌ (اشتراكا لفظيا في اللغة) و قد عرفت ان المشترك اللفظي هو اللفظ الموضوع بازاء معان متعددة باوضاع متعددة مثل لفظ العين بالنسبة الى معانيها (و اما في العرف الشرعي فهي) اي الصيغة (حقيقة في الوجوب فقط و توقف في ذلك قوم فلم‌

اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست