responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 296

و حصّر في خمسة، الاستثناء و الشرط و الصفة و الغاية و بدل البعض نحو اكرم العلماء الا زيدا او ان كانوا عدولا او العدول او الى ان يفسقوا او عدولهم و اخرى بالمنفصل و هو ما يستقلّ بنفسه عقليّا كان كما في قوله تعالى‌ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ^ فان العقل يحكم بانه تعالى ليس خالقا لأفعال العباد او لفظيّا كقوله‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ المخصّص لقوله‌ خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً اذا عرفت ذلك فاعلم ان جواز التخصيص في الجملة ممّا لا ينبغي التأمل فيه و ما حكي عن بعض الناس من انكاره شاذّ لا يلتفت اليه بل الاشكال في منتهى التخصيص الجائز فالمحكيّ عن الاكثر اعتبار بقاء جمع يقرب من مدلول العام و فسّر بما فوق النّصف و بما يعدّ عرفا قريبا منه و قيل باعتبار بقاء جمع غير محصور و قيل باعتبار بقاء ثلاثة و قيل باعتبار بقاء اثنين و قيل بجوازه الى الواحد و قيل بالفرق بين الجمع فالثلاثة و بين غيره فيجوز الى الواحد، هذا و قد افاد قدس سره بعض ما ذكرناه بقوله‌

[فى جواز التّخصيص حتّى يبقى واحد]

(اختلف القوم في منتهى التخصيص الى كم هو، فذهب بعضهم الى جوازه) اى جواز التخصيص بالمعنى الذى ذكرنا (حتى يبقى واحد و هو اختيار المرتضى و الشيخ و ابي المكارم ابن زهرة و قيل) يجوز التخصيص‌ (حتى يبقى ثلاثة و قيل) يجوز حتى يبقى‌ (اثنان، و ذهب الاكثر و منهم المحقق) صاحب الشرائع «ره» (الى انه لا بد من بقاء جمع) تحت العام‌ (يقرب من مدلول العام) و قد بيّنا المراد منه قبيل هذا فراجع و بالجملة يجوز فيما ذكر لا غير (إلّا ان يستعمل) العام‌ (في حق الواحد على سبيل التعظيم و هو) اى القول الاخير (الاقرب) و الدليل‌ (لنا القطع بقبح قول القائل اكلت كل رمّانة في البستان‌

اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست