responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 281

[فى أنّ الجمع المنكّر هل يفيد العموم‌]

(اصل) اختلفوا في ان الجمع المنكر هل يفيد العموم او لا فذهب فرقة الى الثاني و فرقة الى الاول و بعبارة اخرى ذهب‌ (اكثر العلماء على ان الجمع المنكر لا يفيد العموم) يعني انه اذا قيل جاءني رجال مثلا فلا يحمل على العموم‌ (بل يحمل على اقل مراتبه) اي على اقل مراتب الجمع و هو اثنان او ثلاثة على ما سيأتي من القولين‌ (و ذهب بعضهم على افادته) اي افادة الجمع المنكر (ذلك) اي العموم‌ (و حكاه المحقق عن الشيخ) يعني انه يقول بان الجمع المنكر يفيد العموم لكن‌ (بالنظر الى الحكمة) لا بوضع اللغة (و الاصح الاول) اي القول بأنه لا يفيد العموم‌ (لنا القطع بان رجالا مثلا بين الجموع) نحو مساجد و دنانير و غير ذلك‌ (في صلوحه لكل عدد) من مراتب الجمع‌ (بدلا) اي على سبيل البدلية (كرجل بين الآحاد) كمسجد و دينار و غير ذلك‌ (في صلوحه) و صلاحيته‌ (لكل واحد) لكن بدلا (فكما ان رجلا) مع كونه مفردا منكرا (ليس للعموم فيما يتناوله من الآحاد) على سبيل البدل‌ (كذلك) لفظ (رجال) فانه‌ (لا يشمل) جميع ما صدق عليه لفظ رجال و بعبارة اخرى فانه‌ (ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب العدد نعم) لما كان‌ (اقل المراتب) اعني الاثنين او الثلاثة على ما يأتي قدرا متيقنا من بين المراتب فلا جرم يكون‌ (واجبة الدخول قطعا فعلم) مما ذكرنا (كونها) اي الاقل من الاثنين او الثلاثة (مرادة) للمولى اذا قال اكرم رجالا (و بقي ما سواها) اي ما سوى اقل المراتب من المراتب الآخر

اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست