responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 192

[فى تقييد الأمر بالشرط مع العلم بانتفائه‌]

(اصل) اعلم ان الشرط المعتبر في الفعل قد يكون شرطا في وجوده و قد يكون شرطا في وجوبه و قد يكون شرط فيهما معا و محل الكلام في المقام في شرط الوجوب سواء كان شرطا في الوجود ايضا او لا و معه يتصور في المقام ثمانية صور اربع منها مع وجود الشرط و وجه ضبطها اما ان يكون الآمر و المأمور كلاهما عالمين بوجود الشرط او ان يكون كلاهما جاهلين به او ان يكون الآمر عالما دون المأمور او بالعكس فهذه الاقسام الاربعة مما لا خلاف بين الخاصة و العامة في جوازه و اما الصور الاربعة الاخيرة ففيما اذا فقد الشرط فهي ايضا تارة يكون الآمر و المأمور عالمين بفقدان الشرط و اخرى يكون الآمر عالما دون المأمور و هذان القسمان كانا معركة الخلاف بين الخاصة و العامة و اما القسمان الآخران اعني صورة كونهما جاهلين او يكون الآمر جاهلا دون المأمور فهما ايضا مما لا خلاف بينهما و مما ذكرنا يعلم ان اطلاق الشرط في المقام ليس على ما ينبغي كما سيشير اليه المصنف «ره» بقوله لا تعجبني الترجمة اذا عرفت هذا فاعلم انه‌ (قال اكثر مخالفينا ان الامر بالفعل المشروط جائز و ان علم الآمر انتفاء شرطه و ربما تعدى) و تجاوز عن حد الاعتدال‌ (بعض متأخريهم) اي متاخري العامة (فأجازه) هذا الامر مع علم الامر بالانتفاء (و ان علم المأمور ايضا

اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست