اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن الجزء : 1 صفحة : 176
[فى مفهوم
الشّرط]
(اصل)
تعليق الامر على الشرط هل يدل على فقد الامر عند فقد الشرط اولا و توضيح المطلب
يحتاج الى رسم مقدمة و هو ان الظاهر من القوم ان النزاع في الشرط في الجملة
الواقعة عقيب ان و اخواتها و الاسماء المتضمنة معنى الشرط داخلة في محل النزاع و
ايضا قد عرفوا الدلالة بانها كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر و
قسموها الى عقلية و وضعية و طبيعية و كل منها تنقسم الى لفظية و غير لفظية و
قسموها ايضا الى المنطوق و المفهوم و عرفوا المنطوق بانه ما دل عليه اللفظ في محل
النطق و المفهوم بانه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق و قيل المنطوق ما اريد من
اللفظ من غير توسط المعنى و ان احتيج الى القرينة كما في المجاز و المفهوم ما اريد
من اللفظ بتبعية المعنى و كل من المدلول المطابقي و التضمني داخل في المنطوق و
الالتزامي في المفهوم و قسموا المفهوم الى قسمين احدهما مفهوم الموافقة و الثاني
مفهوم المخالفة لان الحكم المستفاد من اللفظ التزاما اما يكون موافقا للمنطوق و
يكون مستفادا منه بالاولوية فهو مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التأفيف على حرمة
الضرب في قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ و
اما ان يكون مخالفا له فهو مفهوم المخالفة كمفهوم الشرط و الوصف و الغاية و الحصر
و اللقب و العدد و الزمان و المكان اذا عرفت هذا فاعلم ان
اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن الجزء : 1 صفحة : 176