مثلا أو أحد الادلة الأخر بل جعلوه مطلق الامر (و ان كان من المعلوم) ان ما هو العمدة (و المهم) لهم (معرفة خصوصها كما لا يخفى و يؤيد ذلك) اى كون مسائل الاصول ليست خاصه بما يبحث عن عوارض الادلة بذاتها و لا بعنوانها (تعريف الاصول بانه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعية) فان ظاهره دخول كل مسئلة تقع فى طريق الاستنباط و يتمهد بها قاعدة لذلك فظهر و اتضح لك من جميع ما تقدم ان ما ذكرناه من كون الموضوع هو نفس موضوعات المسائل و ما يتحد معها هو الحق و ان غير ذلك خارج عن منهج السداد و هذا التعريف بناء على ما هو ظاهر القوم من خروج جملة من المسائل عن علم الاصول و انها ذكرت فيه استطرادا حسن (و ان كان الاحسن و الاولى تعريفه بانه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام او التى ينتهى اليها فى مقام العمل) و الاولى زيادة اولا و بالذات بعد قوله يعرف بها ليخرج بها سائر العلوم التى يتوقف عليها معرفة هذه القواعد كالنحو و الصرف و المنطق و المعانى و البيان و غيرها و إلّا دخلت قطعا و كان التعريف غير مانع و زيد القيد الاخير ليدخل فيه ما لا يقع فى طريق استنباط حكم شرعى إلّا انه ينتهى اليه فى مقام العمل و هو من مسائل الاصول كمسألة حجيه خبر الواحد على مذهب المصنف دام ظله من ان المجعول فيه هو الحجية لا غير و كالظن على احد الوجهين و كمسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية (بناء على ان مسئلة حجية الظن على تقرير الحكومة و مسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية) من علم (الاصول كما هو كذلك عند التحقيق ضرورة انه لا وجه لالتزام الاستطراد فى مثل هذه المهمات) و اما مسائل الاصول العملية فى الشبهات الموضوعية فهى خارجة قطعا و لا وجه لذكرها الا الاستطراد و اقتضاء المناسبة ذلك كما لا يخفى
الامر الثانى [فى تعريف الوضع]
من الامور المذكورة فى تعريف (الوضع و هو) على الصحيح تعيين اللفظ للمعنى و تخصيصه به فان كان المعين و المخصص فاعلا بالإرادة و القصد فهو التعيينى و ان كان غير ذلك ككثرة الاستعمال مثلا فهو التعينى و السر فى ذلك مع ان التعيينى حاصل فى القسمين