responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 83

لا يوجب سقوط النزاع فيه بما هو عام (و لا يوجب ان يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام‌) فيسقط النزاع حينئذ فالنزاع جار فيه ايضا (و إلّا) فلو كان الانحصار موجبا لسقوطه (لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة) مع انحصار المعنى فى فرد و ان ذهب سيبويه و الخليل و اكثر الاصوليين و الفقهاء الى عدم اشتقاقه فيما حكى فى الرق المنشور فى تفسير آية النور هذا (مع ان لفظ الواجب‌) الذى هو من محل النزاع قطعا (موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك و تعالى‌) قلت و فى هذا الجواب ما لا يخفى مضافا الى استلزامه سقوط جميع تحريرات النزاع الخاصة بموضوع خاص للزوم التعميم فيها نظرا الى ما ذكر اذ لا خصوصية للمقام فى اقتضاء هذه الجهة عموم البحث فيه و عندى فى حل الاشكال وجه آخر ربما يأنس به الذهن و هو ان من المعلوم ان اطلاق ما هو حقيقة فى حال التلبس على ما انقضى عنه المبدا مجاز و لا يطلق إلّا حيث توجد المناسبة و لذا حسن هذا الاطلاق فى مقامات و قبح فى مقامات آخر مع ان الجميع من واد واحد من حيث انقضاء المبدا فيحسن فى مثل محسن و يقبح فى مثل حسن و الزمان حيث ان اجزائه متساوية بحسب الذات و صفاتها الذاتية و انما تمتاز بالتقدم و التأخر حتى صار كل الدهر كانه يوم واحد فاذا وقع فى بعض اجزاء الزمان ما يناسب اطلاقه مجازا على ما انقضى عنه المبدا لوحظ ذلك الجزء السابق مع كل جزء لاحق مما يساويه وقتا كأنه جزء واحد مستمر الوجود فاطلق عليه بعد الانقضاء و من ذلك اطلاق مقتل على كل عاشر من كل شهر محرم و ليلة المبيت على الفراش و يوم مرد الرأس الشريف و هكذا على ما يساويها وقتا فيكون النزاع فى انه لو كان هذا الجزء مستمرا حقيقة فهل هذا الاطلاق حقيقى او مجازى فعلى الاول لا يلزم فى المقام الا تجوز واحد و هو عد الزمان اللاحق هو السابق بعينه و على تقدير المجازية يلزم مجازان مجاز فى الموضوع و قد عرفته و مجاز فى الاطلاق من حيث انقضاء المبدا فتأمل فيه و استانس له بنظائر فانها كثيرة

ثالثها قد عرفت انه من الواضح خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع‌

موضوعا لكونها غير جارية على الذوات‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست