responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 7

المسائل مضافا الى ما ذكر على كلا التقديرين (لوضوح عدم البحث فى كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل و التراجيح بل و مسئلة حجية الخبر الواحد) عن عوارض السنة بل (لا عنها و لا عن عوارض سائر الادلة) الأخر و اما توجيه دخولها فى المسائل و كون البحث فيها عن العوارض (برجوع البحث فيهما) اى فى مباحث التعادل و التراجيح و مسئلة حجية الخبر (الى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد كما افيد) فى كلام شيخنا العلامة المرتضى عند الكلام على حجية خبر الواحد و الى ان الاخذ (باى الخبرين‌) واجب فى (باب التعارض فانه‌) على هذا التقرير (ايضا فى الحقيقة) بحث عن حجية الخبر المثبت للسنة كما اجاب به جماعة من المحققين فهو عند المصنف ايده اللّه تعالى (غير مفيد فان البحث‌) عن ثبوت السنة بخبر الواحد بحث عن (ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان التامة) و هو محض التحقق و الثبوت و هذا مع خروجه عن المسائل من جهة لزوم كون موضوع العلم بينا او مبينا كما عرفت لا يجدى نفعا فى الجهة التى هى محل الكلام لانه (ليس بحثا عن عوارضه‌) اى الموضوع (فانها) اى الباحثية عن عوارض الموضوع (مفاد كان الناقصة) و هو نسبة المحمول الى الموضوع بعد الفراغ عن وجوده و تحققه كما فى سائر المسائل الباحثة عن العوارض (لا يقال هذا فى الثبوت الواقعى‌) مسلم إلّا انه غير مطرد قطعا (و اما) فى (الثبوت التعبدى كما هو) المقصود (و المهم فى هذه المباحث فهو) ممنوع لانه (فى الحقيقة) و نفس الامر بحث عن العوارض و لا محيص من ان (يكون مفاد كان الناقصة فانه يقال فى الجواب نعم سلمنا) ان ليس المراد الا الثبوت التعبدى و هو من العوارض قطعا (لكنه مما لا يعرض السنة) التى هى الموضوع بل يعرض الخبر الحاكى لها (فان الثبوت التعبدى يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنّة المحكية به و هذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى و بالجملة الثبوت الواقعى ليس من العوارض و التعبدى و ان كان منها إلّا انه ليس للسنة بل للخبر فتامل جيدا) و فى حاشية المصنف دام ظله على حجية الخبر فى رسالة حجية الظن‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست