responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 68

مر تحقيقه و ان كان بحسب الماهية من الامور العرفية إلّا ان الشارع الحقه بقيود كثيرة ثم جعل الاسم بازاء الجميع او بازاء الماهية المقيدة بتلك القيود علمنا ان الاركان و مناط الصدق فى هذا المركب هو نفس هذه الماهية التى هى تمام المصداق عرفا فاذا علق الحكم على لفظ البيع اخذتا بكل ما يصدق عليه البيع عرفا اذا كانت مقدمات الحكمة تامة فيكون تعليقه الحكم على هذا اللفظ فى مقام البيان من دون ضم قيد اليه دالا بدلالة الاقتضاء على ايكال الامر الى الصدق العرفى فنستكشف من ذلك ان الايجاب و القبول تمام اركان هذا المركب عنده التى يدور الصدق مدارها فكل ما يصدق عليه البيع عرفا فهو بيع عنده حتى يعلم بالمقيد فلا منافات حينئذ بين القول بالصحيح و الرجوع الى الاطلاق كما عرفته فى العبادات و مما ذكرنا تعرف الحال فيما افاده المصنف فى‌

الامر الثانى‌ من ان كون الفاظ المعاملات اسامى للصحيحة لا يوجب اجمالها

(كالفاظ العبادات كى لا يصح التمسك باطلاقها عند الشك فى اعتبار شي‌ء فى تأثيرها شرعا و ذلك لان اطلاقها لو كان مسوقا فى مقام البيان ينزل على ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند اهل العرف و لم يعتبر فى تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره حيث انه منهم و لو اعتبر فى تأثيره ما شك فى اعتباره كان عليه البيان و نصب القرينة عليه و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده ايضا) توضيح ما فيه ان ذلك صحيح لو كان العرف كلما انكشف لهم قيد من الشارع للماهية التى كانت تطلق عندهم مع عدمه قيدوها به و لم يطلقوها فى محل القيد الا مقيدة و فى غيره يبقى الاطلاق فحينئذ يكون الرجوع اليهم فى مقام الشك صحيحا اما اذا كان لفظ البيع عندهم مطلقا هو مطلق الايجاب و القبول من غير فرق بين القيود المعلومة او المشكوكة فلا يصح الرجوع اليهم بعلة ان المؤثر عندهم مؤثر عنده نعم انما يصح الرجوع بالوجه الذى ذكرناه (و لذا يتمسكون‌) جميعا (بالاطلاق فى باب المعاملات مع ذهابهم الى كون الالفاظ موضوعة للصحيح‌) لا لما ذكره المصنف دام ظله (نعم لو شك فى اعتبار شي‌ء فيها عرفا) فان كان محتمل الركنية و ان به‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست