responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 500

ضرورة انه اذا كان بصدد البيان بالنسبة الى جهة مع علمه بالملازمة باحد الوجوه بينها و بين غيرها فهو بصدد البيان من جميع تلك الجهات المتلازمة فلم ينثلم قانون عدم كفاية الورود فى مقام البيان من جهة فى الحمل عليه من جهة اخرى لا يكون فى مقام البيان بالنسبة اليها فالاستثناء المذكور منقطع (كما لا يخفى‌)

فصل اذا ورد مطلق و مقيد متنافيين‌

(فاما يكونان مختلفين فى الاثبات و النفى و اما يكونان متوافقين فان كانا مختلفين مثل اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة فلا اشكال فى لزوم التقييد و ان كانا متوافقين فالمشهور فيهما لزوم الحمل و التقييد و قد استدل بانه جمع بين الدليلين و هو اولى و قد اورد عليه بامكان الجمع على وجه آخر و هو مثل حمل الامر فى المقيد على الاستحباب و اورد عليه‌) بما يكشف عن غفلة المورد عما ذكرناه فى احكام مقدمات الحكمة الموجب للاذعان (بان‌) لفرق بين التصرفين واضح لان (التقييد ليس تصرفا فى معنى‌) اللفظ لان الحصة التى هى مدلوله موجودة فى المقيد (و انما هو تصرف فى وجه من وجوه المعنى‌) و هو نفس صفة الاطلاق (اقتضاء) اى اقتضى هذا الوجه (تجرده‌) اى تجرد المطلق (عن القيد مع تخيل وروده فى مقام بيان تمام المراد) فحكم له بالوجاهة بهذا الوجه و هو الاطلاق (و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال فلا) يبقى ذلك الخيال و ينكشف ان لا (اطلاق فيه‌) و يبقى اصل معناه على ما هو عليه فلم ينشأ من التقييد تغير لامر ثابت (حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف فى المقيد بحمل امره على الاستحباب‌) لرجوعه الى التصرف فى معنى اللفظ (و انت خبير بان التقييد ايضا يكون تصرفا فى المطلق لما عرفت من ان‌) مقدمات الحكمة تقضى بثبوت الاطلاق بما هو اطلاق يقبل ورود الطوارى عليه واقعا و ان (الظفر بالقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق فى مقام البيان‌) او عن عدم ثبوت صفة الاطلاق له الا توهما و خيالا بل انما يكشف (عن عدم كون الاطلاق الذى هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدى‌) بالنسبة الى ما هو الواقع سواء كان مرادا جديا بالنسبة الى الحكم الظاهرى الفعلى او مرادا لاجد فيه إلّا بمقدار جعله قاعدة و قانونا (غاية الامر ان التصرف فيه بذلك لا يوجب‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست