responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 477

(قل الخلاف فى تعيين موارده بخلاف التخصيص‌) فلا يكون عدم نقل النسخ شاهدا على عدم الجواز لو قيل به‌

فصل لا يخفى ان الخاص و العام المتخالفين ] حكما انما يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا

لاختلاف حالهما بحسب الصدور تقارنا و تعاقبا قبل حضور وقت العمل و بعده و ذلك (لان الخاص ان كان مقارنا مع العام او واردا بعده قبل حضور وقت العمل به‌) اى بالعام (فلا محيص عن كونه مخصصا) للعام (و بيانا له و ان كان واردا بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا) و انما تعين ذلك (لئلا يلزم تاخير البيان عن وقت الحاجة فيما اذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعى و إلّا) فلو كان واردا لبيان الحكم الظاهرى (لكان الخاص ايضا مخصصا له كما هو الحال فى غالب العمومات و الخصوصات فى الآيات و الروايات‌) مع طول الفصل و عمل الكل فانها بالنسبة الى اهل ذاك العصر حكم ظاهرى و قد بينا فى محله ان هذا دليل على الموضوعية فى الاحكام الظاهرية بالمعنى الذى ذكرناه و حققناه فى رسالتنا كنز التحقيق فى جعل الامارة و الطريق لا على ما هو المشهور فلاحظ هذا اذا كان الخاص واردا بعد حضور وقت العمل بالعام (و ان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل ان يكون الخاص‌) المتقدم (مخصصا للعام‌) المتأخر كذلك (يحتمل ان يكون العام ناسخا له و ان كان الاظهر ان يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص‌) و شيوعه (حتى اشتهر ما من عام إلّا و قد خص‌) الشامل حتى لنفسه (مع قلة النسخ فى الاحكام جدا و بذلك‌) اى بكثرة التخصيص و قلة النسخ (يصير ظهور الخاص فى الدوام‌) و استمرار حكمه الى يوم القيام [ (و لو كان‌)] الظهور [ (بالاطلاق‌)] و قرينة الحكمة (اقوى من ظهور العام‌) فى ذلك (و لو كان بالوضع كما لا يخفى هذا) كله (فيما لو علم تاريخهما اما لو جهل و تردد بين ان يكون الخاص‌) واردا (بعد حضور وقت العمل بالعام او قبل حضوره فالوجه هو الرجوع الى الاصول العملية) و عدم الحكم بالتخصيص و لا بالنسخ (و كثرة التخصيص و ندرة النسخ و ان كانا يوجبان الظن بالتخصيص و انه واجد لشرطه‌) و هو ورود الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به او قبل العام و لو بعد

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست