responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 473

(كلامين و لكن‌) لا مطلقا بل على شرط ان يكونا (على نحو) بحيث يصلح ان (يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف فى الآخر) فيكونا بحكم الكلام الواحد (و دار الامر بين تخصيص العموم او الغاء المفهوم فالدلالة على كل منهما) لا بد ان تلحظ (فان كانت‌) فيهما معا (بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة او بالوضع‌) و لم تحصل من القرائن الحالية لاحدهما اظهرية (فلا يكون هناك عموم و لا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة فى واحد منهما لاجل المزاحمة) و العلم الاجمالى بارادة خلاف الظاهر فى احدهما و حيث لا معين فلا تتم مقدمات الحكمة لاستلزام ذلك العلم الاجمالى القطع ببطلان احدهما و اما صلوح كل منهما لكونه بيانا فهو بمجرده لا يصلح لرفع مقدمات الحكمة ما لم يكن بحكم العرف او العقل بيانا (كما) لا عموم و لا مفهوم ايضا [ (فى مزاحمة ظهور احدهما وضعا لظهور الآخر كذلك فلا بد من العمل بالاصول العملية فيما دار)] الامر [ (فيه بين العموم و المفهوم‌)] بالشرط المعلوم مطلقا و ان كانت فى احدهما بالوضع و فى الآخر بالاطلاق و مقدمات الحكمة فالظاهر ان الظهور الوضعى اقوى ما لم يكن الاستعمال فى المعنى الموضوع له نادرا جدا كالمهجور فيكون الاطلاقى اقوى و هذا من الوضوح بمكان فما افاده المصنف قده من ان الرجوع الى الاصول العملية فى المتساويين انما يكون (اذا لم يكن مع ذلك احدهما اظهر و إلّا كان مانعا عن انعقاد الظهور او استقراره فى الآخر) ضعيف لما عرفت مرارا فلا نعيد و بالجملة فتحقيق هذه المسألة هو ما ذكرناه من التفصيل (و منه قد انقدح الحال فيما) افاده قده من انه (اذا لم يكن بين ما دل على العموم و ما له المفهوم ذاك الارتباط و الاتصال‌)] فلا يقدم احدهما على الآخر بمجرد النظر الى ذلك (و انه لا بد من ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن فى البين اظهر و إلّا فهو المعول و القرنية على التصرف فى الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل‌) ثم لا يذهب عليك ان محل الكلام ما كان المفهوم فيه اخص مطلقا من العام و فى تقريرات بعض الاعاظم ذكر حال حكم المسألة مع باقى النسب بين العموم و المفهوم بماله تعلق بمقام المعارضة بكلام طويل يأتى هذا المختصر عن التعرض لمثله فلاحظ

فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة

(هل الظاهر هو رجوعه الى‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست