responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 470

(انما يجدى فى‌) خصوص (عدم اختصاص التكاليف باشخاص المشافهين فيما لم يكونوا معنونين به للشك فى شمولها لهم ايضا) اى للمعدومين و لا ينقع دليل الاشتراك اكثر من ذلك (فلو لا الاطلاق و ثبات عدم دخل ذاك العنوان فى الحكم لما افاد دليل الاشتراك‌) شيئا (و معه كان الحكم يعم غير المشافهين و لو قبل باختصاص الخطابات بهم‌) قلت قد كاد المصنف ان يظفر بما ذكرنا فى كيفية التعميم و ما كنا واقفين على هذه العبارة و كيف كان فقد عرفت ان الحكم المعلق على عنوان مطلق و لو فى مخاطب خاص يفيد العموم بقرينة الحكمة و لا حاجة الى دليل الاشتراك من اجماع و غيره اصلا بل نفس توجيه التكليف بهذه الصورة و ان اختص الخطاب دليل اشتراك كل معنون بذلك العنوان فيه من حاضر او غائب او معدوم (فتأمل جيدا فتلخص انه لا يكاد تظهر الثمرة الا على القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام و قد حقق عدم الاختصاص به‌) اى بالمقصود بالافهام (فى غير المقام و اشير) آنفا (الى منع كونهم غير مقصودين به فى خطاباته تبارك و تعالى و ان قلنا باختصاص الخطاب فى المقام‌)

فصل هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده يوجب تخصيصه به أو لا

(فيه خلاف بين الاعلام و ليكن محل الخلاف ما اذا وقعا فى كلامين‌) و ان كان خلاف ظاهر التحرير جدا اذ ليس ذلك تعقبا عرفا (او فى كلام واحد) كما هو الظاهر (مع استقلال العام بما حكم عليه فى الكلام‌) بان يكون كل من الجملة التى فيها العام و الجملة التى فيها الضمير كلاما تام الفائدة (كما فى قوله تبارك و تعالى‌ وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ‌ الى قوله‌ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌) الخاص بالمطلقات الرجعية (و اما ما اذا كان كلاهما فى جملة واحدة مثل و المطلقات ازواجهن احق بردهن فلا شبهة فى تخصيصه به‌) و الحاصل محل الكلام ما اذا ذكر العام بلفظه و حكم عليه بحكم عام على حد عمومه ثم ذكر العام بضميره و حكم عليه بحكم يخص بعض افراده (و التحقيق ان يقال‌) اما بناء على ان العام المخصص مستعمل فى الباقى فالامر دائر بين جعل الضمير مخصصا للعام فيلزم ان اريد بالعام المعنى المجازى خاصه ان تكون عدة غير الرجعيات مسكونا عنها بناء

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست