responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 437

قرينة الحكمة فى اثبات اطلاقها الرافع لاحتمال التقييد و مثل ذلك وقوعها بعد لفظ كل و قد سبق تحقيق ذلك (و هذا هو الحال فى المحلى باللام جمعا كان او مفردا بناء على افادته للعموم‌) فان ظهوره فى الاستيعاب قرينة ايضا على ارسال الطبيعة التى هى مدخول اللام من غير احتياج الى قرينة الحكمة (و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره و اطلاق التخصيص على تقييده‌) مع كونه تخصصا ضرورة ان الحكم قد تعلق اول صدوره بالعالم العادل فلم يحكم على ما يشمل الفاسق ظاهرا ثم اخرج الفاسق حكما لا موضوعا ليكون تخصيصا فذلك (ليس إلّا من قبيل ضيق فم الركية) اذا قاله قبل فتحه يعنى افتحه ضيقا و المراد مقدار خاص من الفتح اما اذا قاله بعد فتحه تماما فلا وجه للشبه فيه بالمقام اصلا لا بالتخصص لانه تضييق بعد الفتح و لا بالتخصيص لانه فى المقام بعد الفتح الحقيقى الواقعى لا الصورى الظاهرى كما فى تخصيص العام (لكن دلالته‌) اى المحلى باللام (على العموم وضعا محل منع بل انما يفيده اذا اقتضته قرينة الحكمة) كما فى أحل اللّه البيع و المطلقات يتربصن (او قرينة اخرى‌) من حال او مقال (و ذلك لعدم اقتضائه‌) اى العموم (وضع اللام‌) لانها للاشارة الى تعيين مدخولها (و لا وضع مدخوله‌) اى مدخول اللام لانه موضوع للطبيعة بمادته و لما زاد على فردين بهيئته (و لا وضع آخر) نوعى (للمركب منهما) اى من المدخول و اللام (كما لا يخفى و ربما ياتى فى المطلق و المقيد بعض الكلام مما يناسب المقام‌) قلت كون الجمع المعرف دالا على العموم عرفا مما لا يقبل الانكار و حيث كان كل من عدم وضع المدخول و عدم الوضع النوعى متيقنا تعين وضع اللام للدلالة على ذلك و يؤيده بل يدل عليه ما حكاه البعض من عدم الخلاف فى كونه احد معانيها و جواز الاستثناء مطردا و التأكيد بما يفيد الاستغراق قطعا و حكم العرف بوقوع الحنث قطعا ممن تزوج ثيبا واحدة بعد الحلف بان لا يتزوج الثيبات و غير ذلك اعدل بينة على كونه للعموم و كونه افراديا لو لم يكن ذلك شياعا مفيدا للقطع فلا يلتفت الى ما ذكره فى الفصول من انكار كونه احد معانيها و توجبه افادته للعموم بانه حيث كان وضع اللام للاشارة الى تعيين مدخولها و كان لمدخولها

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست