responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 434

(عشرة و غيرها) من المركبات الموضوعة لعدد مخصوص (لا حادها المندرجة تحتها ليس من العموم لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها) قلت فيخرج عن العموم ايضا الجمع المعرف باللام لعين ما ذكر الابناء على انسلاخ معنى الجمعية عنه حيث يشمل كل فرد و هو ضعيف لعدم توقف شمول كل فرد مطلقا على ذلك و إلّا لم تشمل العشرة او لانسلخت فلا فرق بين اكرم العشرة و اكرم الرجال العشرة فى كون المعنى اكرم كل فرد ضرورة ان صدقها على كل فرد ضمنا غير صدقها عليه مستقلا و الشمول لكل فرد بحسب الصدق الضمنى كاف فى العموم الاستغراقى من غير توقف على الصدق الاستقلالى امكن او امتنع و انما الفرق صدق الرجال بلحاظ الاستقلال من الثلاثة الى العشرة و ما فوقها و عدم صدق العشرة على ما نقص و ما زاد فليس المناط فى خروجها عن العموم ذلك بل المناط ان مدلول العام الحقيقى مجردا هو الطبيعة الكلية الموجودة بوجود افرادها و شموله لكل فرد او لواحد على البدل او غير ذلك امور عارضه للطبيعة لاختلاف الوضع او كيفية التعلق بخلاف العشرة و ما اشبهها فانها موضوعة لمعنى لم يلحظ فى افراده و لا فى مجموعه الا خصوصية العدد به فكانها قد لوحظت مجردة عن كل طبيعة و حقيقة و الفرق بينهما هو الفرق بين الكلى و الكل و الجزئى و الجزء (فافهم‌) و لا تتوهم اتحاد ما ذكرناه و ما افاده قده فان الفرق واضح‌

فصل لا شبهة فى ان للعموم صيغة تخصه لغة و شرعا

بمعنى ان الشارع علق احكامه العمومية على العمومات اللغوية من غير تصرف و لذا يرجع فى موضوعاتها الى العرف لا بمعنى ان هناك عاما شرعيا كالعام اللغوى و العموم فى ذلك (كالخصوص‌) المسلم اختصاصه بصيغه و (كما يكون‌) فى الصيغ ما يخص كل واحد منهما يكون ايضا (ما يشترك بينهما و يعمهما) كاللفظ الموضوع للطبيعة فان اريد منها و لو بقرينة الحكمة السريان فى جميع الافراد فكالاول او فيما دونه فكالثانى و وجود ما يخص العموم واضح (ضرورة ان مثل لفظ كل و ما يرادفه فى اى لغة كان‌) كهمه بالفارسية مثلا صيغة (تخصه و لا يخص‌) لفظها (الخصوص و لا يعمه و لا ينافى اختصاصه به استعماله‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست