responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 43

خمسة بها يتضح المرام‌

منها انه لا شبهه فى تاتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية

و ترتب ثمراته عليه كما هو واضح (و) لكن (فى جريانه على القول بالعدم اشكال‌) لانحصار تصويره فى وجه غير صحيح و أخر غير مثمر و لا فائدة فى التعرض للاول (و غاية ما يمكن ان يقال فى تصويره‌) صحيحا و ان لم يكن مثمرا (ان النزاع وقع على هذا) التقدير (فى ان الاصل فى هذه الالفاظ المستعملة مجازا فى كلام الشارع‌) فى المعانى الشرعية المعهودة لعلاقة بينها و بين المعانى اللغوية (هو استعمالها فى خصوص الصحيحة) اما لعدم العلاقة بينها و بين ما يعم الفاسدة او لكون العلاقة فيها اتم منها فى الاعم او لكون هذا الفرد من الاعم هو المراد المتعلق للاوامر (او) ان الاصل هو (استعمالها فى الاعم بمعنى ان ايهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعانى اللغوية) او رجحت العلاقة الموجودة بينه و بينها على الموجودة فى غيره او رجح على غيره لمطابقته للمراد فاستعمل اللفظ فيه (ابتداء) (و) بعد ذلك (قد استعمل فى الآخر بتبعه و مناسبته‌) تنزيلا لفاقد الجزء او الشرط منزلة الواجد لجهات ستعرفها إن شاء اللّه تعالى من غير فرق بين ان يكون الآخر هو الاعم او خصوص الفاسد لان استعماله فى الاعم بما هو اعم من الصحيح و الفاسد بعد استعماله فى الصحيح استعمال فى الفاسد و اما استعماله فى الاعم بشرط لا فهو كاستعماله فى الفاسد بشرط لا خارج عن موضع النزاع على جميع الاقوال و الغرض من تحقيق ذلك معرفة ذلك المعنى (كى ينزل كلامه عليه‌) اذا نقل الينا (مع القرينة الصارفة عن المعانى اللغوية و عدم قرينة اخرى‌) معينة للآخر المستعمل فيه (و انت خبير بانه‌) و ان كان هذا التصوير لجريان النزاع فى نفسه صحيحا إلّا انه معدوم الثمرة اذ (لا يكاد يصح هذا إلّا اذا علم ان العلاقة) او فردية الصحيح (قد اعتبرت كذلك و ان بناء الشارع فى محاوراته‌) قد (استقر عند) نصب القرينة الصارفة و (عدم نصب قرينة اخرى‌) معينة (على ارادته‌) اى ارادة ذلك المعنى المستعمل فيه (بحيث كان هذا)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست