responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 429

(أتى باللفظ المضرب اليه ابتداء) و قال اشتريت فرسا فحكم هذا الاضراب حكم بدل الغلط كما لا يخفى (و منها ما كان الاضراب لاجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه للتوطئة و لتمهيد لذكر المضرب اليه‌) كقولك سبرت الكتاب للاطلاع على عيبه بل طالعت فيه فاذا اريد بلفظ بل ذلك (فلا دلالة عليه ايضا و منها ما كان فى مقام الردع و ابطال ما اثبت اولا) كقولك هذا فاسق بل كافر مريدا بذلك قصر دينه الواقعى على الكفر و اقوى من ذلك فى افادة القصر سبقها بلا بان تقول لا بل كافر (فيدل عليه و هو واضح و مما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند اليه باللام‌) لان اللام لتعريف الجنس فاذا اخبر عن الجنس بالفرد فقد حصر الكلى فى فرد كقولهم الرجل زيد و كذا قولهم قام الرجل و الظاهر تحقق الدلالة فيه و ان ضعفت للتبادر عرفا فى المحاورات فيه بل و فيما يرادفه من ساير اللغات و فهم الحمل الذاتى من حمل الفرد على الكلى نعم اذا كانت اللام لتعريف الفرد او كان الحمل للكلى على الفرد فلا حصر لعدم التبادر بل المتبادر من حمل الكلى على الفرد هو الحمل المتعارفى لا الذاتى فقد ظهر لك الفرق بين المقام و مبنى المسألة فى البين و به تعرف ما فى كلام المصنف قده اذ يقول (و التحقيق انه لا يفيده إلّا فيما اقتضاه المقام لان الاصل فى اللام ان يكون لتعريف الجنس كما ان الاصل فى الجملة فى القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذى ملاكه مجرد الاتحاد فى الوجود فانه الشائع فيها لا الحمل الذاتى الذى ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى و حمل شي‌ء على جنس و ماهية كذلك لا يقتضى اختصاص تلك الماهية به و حصرها به و قصرها عليه نعم لو قامت قرينة على ان اللام للاستغراق او ان مدخوله‌) و هو الجنس المعرف (اخذ بنحو الارسال و الاطلاق‌) بالنسبة الى جميع محال الانطباق (او على ان الحمل عليه كان ذاتيا) لكان القصر ملحوظا فى مدلوله (و لا فيد حصر مدخوله فى محموله‌) و انت خبير بان هذا تطويل يتم بدونه المراد ضرورة ان اول ما يفهم بين اهل المحاورات من حمل الفرد على الكلى هو قصر الكلى عليه لما هو المغروس فى اذهانهم من استهجان حمل الخاص على العام بالحمل المتعارف و الحمل الذاتى صحيح بلحاظ

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست