responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 425

الخروج كما ذهب اليه نجم الأئمّة و حكى عن الاكثر و لعل ما ذكرنا صالح لاصطلاح الخصمين و قطع نزاع الطرفين لانه يعود لفظيا لا معنويا

فصل لا شبهة فى دلالة الاستثناء

مطلقا (على اختصاص الحكم سلبا او ايجابا بالمستثنى منه و لا يعم المستثنى بل يدل على ثبوت نقيضه له من حيث السلب و الايجاب و لذلك يكون الاستثناء من النفى اثباتا و من الاثبات نفيا و ذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا فلا يعبأ بما) حكى (عن ابى حنيفة من عدم الافادة) و ان غاية ما فيه ان الحكم لا يعم المستثنى اما دلالته على ثبوت نقيض ذلك الحكم فممنوعة و بما ذكرنا ظهر لك ان فى تفريع المصنف قده كون الاستثناء من النفى اثباتا و عكسه على كون الحكم مختصا بالمستثنى منه و لا يعم المستثنى خللا واضحا و ان كان المقصود بينا فلا تغفل و كيف كان فقد ذهب ابو حنيفة الى ذلك (محتجا) عليه (بمثل لا صلاة إلّا بطهور) فان الصلاة بطهور مع فقد باقى الشرائط ايضا لا صلاة فيتساوى حكم المستثنى و المستثنى منه و هذا القول فى غاية الضعف (ضرورة ضعف احتجاجه اولا بكون المراد من مثله انه لا تكون الصلاة التى كانت واجدة لاجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة إلّا اذا كانت واجدة للطهارة و بدونها لا تكون صلاة على وجه‌) و هو القول بوضعها للصحيح (و لا) تكون (صلاة تامة مامورا بها على آخر) و هو القول بالوضع للاعم ان اريد نفى الصلاة الفعلية و اثباتها كذلك و ان اريد نفى الامكان و اثباته بالإضافة الى الطهور فهو واضح بل لعل ذلك هو الظاهر من امثال هذا التركيب فالمقصود لا يمكن ان تكون الصلاة صلاة إلّا بطهور (و ثانيا بان الاستعمال‌) اذا كان (مع القرينة كما فى مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه اصلا كما لا يخفى‌) قلت تسليم ذلك و حمله على انه مع القرينة غير ضائر عجيب ضرورة ان المستثنى لا يزيد على المستثنى منه فى الحكم و انما يختلف بمحض الايجاب و السلب و من المعلوم ان المنفى هو كون الصلاة صلاة مع عدم الطهور من حيث لحاظ نفس الطهور سواء كانت فى حال عدمه واجدة لجميع ما اعتبر فيها مما عداه او فاقدة فيثبت ذلك للمستثنى و هو كون الصلاة صلاة مع الطهور من حيث هو سواء

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست