responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 406

و هذان الحدان طريقان اليه فلا يضر اختلافهما لان مبنى الطرق الظاهرية عليه كما ذكرنا ذلك فى تحديد الكر و المسافه و الاوزان فيه ما لا يخفى و اما ثانيا فلان خفاء الاذان و الجدران على ما بينا بمنزلة الاعم و الاخص المطلق فيعامل معاملتهما لمساعدة العرف على ذلك و اما ثالثا فلأوله الى التخيير بين الاقل و الاكثر فى جملة من الصور التى لا محيص عن التقدير فيها كالموضع الذى لا أذان فيه و لا جدران و الذى فيه ما خرج عن العادة فيهما معا او فى احدهما ارتفاعا و انخفاضا و غير ذلك و لان المغتفر من اختلاف الطريقين ما يحتمل معه الاصابة لذلك المعنى فى كل منهما لا ما قطع بخطاء احدهما المعين هذا مضافا الى انه خلاف الظاهر جدا ضرورة ان ظاهر الحال من كيفية الجواب و السؤال كما لا يخفى على الناقد البصير هو تساوى الحدين و لذا لم يسأل الامام ع واحد من السائلين عن اختلافهما مع وضوحه لدى عامة العقلاء فضلا عن خواصهم و اما باقى طرق الجمع المذكورة فى كلمات الفقهاء عند تحديد محل الترخص الذى يجب فيه القصر و الاصوليين فى هذا المقام فهى بين ما هو تحكم بحت و ما هو مصادرة واضحة و ما هو خلاف الظاهر و ما هو جمع غير عرفى بلا شاهد و من تأمل هذا الوجه الذى ذكرناه حق التأمل و ازال عن قلبه و فكره درن العصبية و التزلزل يراه احسن الوجوه جمالا و اتمها كما لا و لم يسبقنى اليه احد فيما اعلم (فتدبر جيدا)

الأمر الثالث‌

(اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث‌) و هو تقييد اطلاق الشرط فى كل منهما بالآخر لرجوعه الى وحدة الشرط و الجزاء معابل و كذا على ما افاد الحلى فى الوجه الخامس من الغاء احدى الجملتين على ما فى تقريرات بعض الاعاظم و انما اعرض عنه المصنف لسقوطه جدا و كيف كان فاعلم ان ملاك البحث فى المسألة الاولى ما لو تعدد الشرط و اتحد الجزاء مع القطع بكون الجزاء واحدا لا تعدد فيه واقعا كالمثال فى المسألة الاولى و لاجل ذا وجب الجمع باحد تلك الطرق التى منها تقييد اطلاق الشرط فى كل منهما بالآخر و ملاك البحث فى هذه المسألة ما لو تعدد الشرط و اتحد الجزاء مع القطع بتعدد ملاك الحكم الجزائى واقعا و هو الشرط بحسب الخصوصيات و الوجودات‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست