responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 382

(كما لا يخفى لا يقال هذا) الذى ذكرت من عدم امكان قصد القربة لعدم صلوح العبادة المنهى عنها ذاتا للتقرب مسلم (لو كان النهى عنها دالا على الحرمة الذاتية و) هى (لا يكاد يتصف بها العبادة) لان كل مامور به و منهى عنه اذا لم تكن مخالفته مقدورة لم تكن موافقته مقدورة لوجوب تساوى طرفى الممكن بالضرورة فلا يعقل تعلق الامر او النهى بما يستحيل موافقته و من المعلوم ان مخالفة النهى المتعلق بالعبادة انما تكون بالاتيان بها و الاتيان بها موقوف على امكان قصد القربة (لعدم الحرمة بدون قصد القربة) لعدم كون المتعلق عبادة بدونها (و) من البديهى (عدم القدرة على قصد القربة بها الا تشريعا و معه يكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محاله‌) التى معناها عدم طلب الفعل لا طلب عدمه (و معه لا يمكن‌) ان (يتصف بحرمة اخرى لامتناع اجتماع المثلين كالضدين‌) حكما و النقيضين ملاكا لان ملاك التشريعية كما عرفت عدم طلب الفعل و الذاتية طلب عدمه و لاستحالة تحقق الموافقة لما عرفت من استحالة تحقق المخالفة فعلم ان استحالة اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية لوجهين احدهما عدم القدرة على الامتثال و هو الذى حققناه و ثانيهما لزوم اجتماع المثلين بالنظر الى نفس الحكم الذى هو الحرمة و هو لذى افاده المصنف قده و لزوم اجتماع النقيضين بالنظر الى ملاك الحرمتين كما حققناه ايضا (فانه يقال فى الجواب لا ضير فى اتصاف ما يقع عبادة لو كان مامورا به بالحرمة الذاتية) لما عرفت من ان معنى تعلق النهى بالعبادة ان متعلقه لو امر به كان امره عباديا (مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها بمعنى انه لو امر به كان عبادة لا يسقط الامر به إلّا اذا اتى به بقصد القربة كسائر الايام التى كان صومها عبادة و الامر به عباديا هذا فيما اذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود للّه تعالى و نحوه و إلّا كان‌) مما لا يستحيل تحقق المخالفة و الموافقة فيه اذ لا مانع من كونه (محرما مع كونه فعلا عبادة مثلا اذا نهى الجنب و الحائض عن السجود له تبارك و تعالى كان‌) فعلا (عبادة محرمة ذاتا حينئذ لما فيه من المفسدة و المبغوضية فى هذا الحال‌) قلت هذا الجواب لا وقع له اما ما افاده او لا فلما عرفت فى بيان ضابط كون الشي‌ء عبادة فان الحرمة

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست