responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 379

(التكليفية من الاحكام ضرورة ان اتصاف الماتى به بالوجوب او الحرمة او غيرهما) فى كل مورد من الموارد الخاصة (ليس إلّا لانطباقه مع ما هو الواجب و الحرام‌) كليا و قد تقدمت الاشارة الى ذلك فى كفاية الفرد المنهى عنه اذا كان وافيا بالغرض و مساويا لغيره فى انطباق الكلى عليه فتذكر

[الأمر] السابع‌ [تحقيق حال الأصل فى المسألة]

(لا يخفى انه لا اصل فى المسألة) الأصولية (يعول عليه لو شك فى دلالة النهى على الفساد) و ان كان مجرد الشك فى ذلك يوجب سقوط حجيته فيه (نعم كان الاصل فى المسألة الفرعية) مختلفا حسب اختلاف الموارد فيكون (هو الفساد لو لم يكن هناك اطلاق او عموم يقتضى الصحة فى المعاملة) لما عرفت (و ما العبادة فكذلك لو كان الشك فى اصل ثبوت الامر) ما لم يكن وجود المقتضى محرزا مع عدم المزاحم له فى جهة اقتضائه كما تقدم (او فى صحة الماتى به و فساده للشك فى انطباقه‌) (مع ما هو المامور به حين اتيانه و إلّا فاصالة الصحة بعد فراغه متبعة) كما حقق فى محله (و اما لو كان الشك لاجل دوران الواجب بين الاقل و الاكثر فقضية الاصل بحكم العقل و ان كان هو الاشتغال على ما حققناه فى محله لعدم‌) جريان ادلة البراءة العقلية فيه (إلّا ان‌) ادلة (النقل‌) الدالة عليها (مثل حديث الرفع‌) و ما أشبهه (يقتضى صحة الاقل و البراءة عن‌) وجوب (الاكثر فتدبر)

[الأمر] الثامن ان متعلق النهى اما ان يكون نفس العبادة

كدعى الصلاة ايام اقرائك (او جزئها) كالقران بين السورتين و التأمين و التكفير و الجزء الماتى به رياء اذا تعلق به النهى و قراءة العزائم و غير ذلك (او شرطها الخارج عنها) كما لو لبس فيها ما نهى عن لبسه مثلا (او وصفها الملازم لها كالجهر و الاخفات للقراءة) فان كل واحد منهما لا يكاد ينفك عن القراءة و ان كانت هى تنفك عن احدهما (او وصفها الغير الملازم كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها) اذا عرفت هذه الاقسام فاعلم انه (لا ريب فى دخول القسم الاول فى محل النزاع و كذا القسم الثانى بلحاظ ان جزء العبادة عبادة) اذ لو لا ذلك لزم عدم كون المركب عباديا (إلّا ان بطلان الجزء لا يوجب بطلانها) ما لم يكن العنوان الماخوذ فى الدليل المتضمن للنهى صادقا على الكل بتحققه فى الجزء

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست