responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 374

(العقوبة على مخالفته فى ذلك كما توهمه‌) المحقق (القمى قده و يؤيد ذلك‌) اى عدم الفرق بين الاصلى و التبعى فى الدلالة على الفساد (انه‌) اى القمى (جعل تمرة النزاع فى ان الامر بالشي‌ء يقتضى النهى عن ضده فساده‌) اى الضد بناء على الاقتضاء و عدم الفساد بناء على العدم مع ان النهى تبعى‌

[الأمر] الرابع ما يتعلق به النهى اما ان يكون عبادة او غيرها

(و المراد بالعبادة هاهنا) معنى اخص مما يراد بها فى غير هذا المقام كقولهم النكاح عبادة و دفن الميت عبادة و هذا ايضا اخص مما يراد بها فى قولهم كل ما يؤتى به يقصد الامتثال عبادة فظهر انها تطلق على ثلثه معانى اعمها الثالث و اوسطها الوسط و اخصها الاول و المراد به هو كل فعل لا يشخص جهة حسنه وجودا الا قصد كونه للّه بذاته او بوجهه الكاشف عنه و عدم المنكشف و هو الحسن المذكور ظاهرا يتحقق بعدم الكاشف مطلقا و هو الامر و واقعا بالكاشف عن العدم و هو النهى لشخص خاص كالحائض ما دام الوصف او زمان خاص كصوم العيدين لا مطلقا و إلّا لم يكن نهيا عن عبادة لعدم تعنونه ذاتا بهذا العنوان آنا من الآنات فكيف يتعلق به النهى و هذا احسن من تفسيرها بما (يكون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرب من حضرته لو لا حرمته كالسجود و الخضوع و الخشوع له و تسبيحه و تقديسه او ما لو يتعلق الامر به كان امرا عباديا لا يكاد يسقط إلّا اذا اتى به بنحو قربى كسائر امثاله نحو صوم العيدين و الصلاة فى ايام العادة) فان اراد بذلك بيان المراد من لفظ العبادة فى العنوان فهو حق كما ستعرف و ان اراد بيان معنى العبادة مطلقا بحسب الاصطلاح ففيه انه تفسير للشي‌ء بنفسه فلا يفيد حتى مثل فائدة سعدانه نبت و الأمثلة لا دخل لها بالتفسير و لو قال و العبادة كالسجود الى آخره لكان اكثر فائدة او مساويا اللهم إلّا ان يقال ان العبادة فى المعرف بالمعنى المصطلح و فى التعريف بالمعنى اللغوى هذا فى الاول و اما الثانى فهو تفسير للامر العبادى بمتعلقه و تفسير لمتعلقه به و هو كما ترى و الحاصل ظاهر العبارة ان متعلق النهى فيه مقتضى العبادية لو لا المانع و هو الخصوصية الكاشف عنها النهى الموجبة لارتفاع الامر فالصلاة فى ايام الحيض و الصوم فى العيدين بما هما صوم و صلاة

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست