responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 373

(يعم دلالتها بالالتزام‌) و هى حاصلة بدلالته على الحرمة اللازم لها الفساد قلت قد عرفت ان القائل بالدلالة فى العبادات و المعاملات ظاهره ان المدلول هو الحرمة الذاتية و ليست بموجوده فى العبادات و انما الموجود منها التشريعية و عرفت ايضا ان مثل هذا القول القول بالدلالة على الفساد لغة لا شرعا فيهما معا او فى واحد منهما و على ما عرفت من وجه ذكر هذه المسألة فى مباحث الالفاظ (فلا يقاس حالها بتلك المسألة) و هى مسئلة الاجتماع (التى لا يكاد يكون لدلالة اللفظ فيها مساس فتأمل جيدا) لكى تذكر ما قدمناه من وجه ذكرها فى مبحث الالفاظ

[الأمر] الثالث ظاهر لفظ النهى‌

فى عنوان المسألة (و ان كان هو) النهى (التحريمى إلّا ان ملاك البحث‌) و هو الملازمة بين مدلوله و الفساد (يعم التنزيهى و معه لا وجه لتخصيص العنوان و اختصاص عموم ملاكه بالعبادات‌) لعدم الملازمة فى المعاملات (مطلقا لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى‌) قلت قد اعترف قده بكون ملاك البحث اعم فيمكن ان يقال فى وجه التخصيص انه لما كان البحث عن احد الفردين متكفلا للبحث عن الآخر لانه ان كان منعا ثبت فيه بالطريق الاولى و ان كان اثباتا فمن بيان المناط يعلم عدم وجوده فيه قطعا مثلا لو قيل بان الدال على التحريم مستلزم للفساد فى العبادة لعدم الامر معه و الصحة انما هى موافقة الامر يعرف حال التنزيهى بالضرورة اذ المفروض فيه ثبوت الامر مع النهى فيغنى ذلك عن الكلام فى الفرد الآخر هذا مضافا الى ان بعضهم نص على حكمه بالخصوص فليس المقصود من التخصيص قصر الحكم على التحريمى و كيف كان فتخصيصه بذلك لو كان لا وجه له كما افاد (كما لا وجه لتخصيصه بالنفسى فيعم الغيرى‌) مطلقا لان موضوع البحث ما دل على التحريم من غير خصوصية له اما (اذا كان اصليا) فواضح (و اما اذا كان تبعيا فهو و ان كان خارجا عن محل البحث لما عرفت من انه‌) اى البحث (انما هو فى دلالة النهى‌) اللفظى (و التبعى منه من مقولة المعنى إلّا انه داخل فيما هو ملاكه‌) كما عرفت (فان دلالته‌) اى النهى (على الفساد على القول به فيما لم يكن النهى‌) واردا (للارشاد اليه انما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست