responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 372

(بخلاف تلك المسألة فان البحث فيها) فى اصل صحة اجتماع التكليفين المتضادين فى الواحد ذاتا المتعدد جهة (و فى ان تعدد الجهة يجدى فى دفع غائلة اجتماع الامر و النهى فى مورد الاجتماع‌) او لا يجدى‌

[الامر] الثانى ان عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ

(انما هو لاجل‌) لا يخفى ان التحريم فى العبادات يستلزم فسادها قطعا لانه انما يكون بمعنى رفع الامر فيلزم الاتيان بها بدونه التشريع لا بمعنى ان فيها مفسدة ذاتية و لذا اشتهر ان حرمة العبادات انما هى تشريعيه لا ذاتيه كصلاة الحائض و الوضوء بالماء النجس و صوم العيدين و اما التحريم فى المعاملات فلا يستلزم فسادها بالمعنى المذكور لعدم توقف صحة المعاملة على الامر اذ ليست توقيفيه بل يكفى فيها امضائها و عدم النهى و الردع عنها و اما النهى اللفظى فهو انما يدل على الحرمة بما تقتضيه فى المقامين فيدل على لازمها فى العبادات التزاما دون المعاملات لعدم اللزوم كما عرفت و من هنا كان المعروف بينهم انما هو القول بالتفصيل هذا و لا يذهب عليك انه لو انحصر القول فيها فى ذلك لم يكن وجه لذكرها فى مباحث الالفاظ لانه حينئذ من لوازم الحرمة مطلقا لا بما هى مدلولة للنهى اللفظى و لكن تشعب الاقوال فيها كالقول باقتضائها الفساد لغة لا شرعا او فى العبادات و المعاملات على وجه يظهر من اطلاقه الدلالة على الحرمة الذاتية فى المقامين فيكون فساد العبادة المنهى عنها على هذا القول من جهتين عدم الامر و وجود المفسدة و فى المعاملات من جهة واحدة و هى الثانية لانكاره الملازمة فيها بين الحرمة و الفساد كما هو الواقع لعدم احتياجها الى الامر اوجب اختصاص البحث فيها بمباحث الالفاظ فظهر (ان عد هذه المسألة من الالفاظ انما هو لاجل انه فى الاقوال قول بدلالته على الفساد فى المعاملات‌) كالعبادات (مع انكار الملازمة بينه و بين الحرمة التى هى مفاده فيها) لما عرفت من عدم الحاجة الى الامر فى صحتها (و لا ينافى ذلك ان الملازمة على تقدير ثبوتها فى العبادة انما تكون بينه و بين الحرمة و لو لم تكن الحرمة مدلوله‌) اى مدلول النهى (بالصيغة و على تقدير عدمها) اى الملازمة (تكون منتفية) فان ذلك لا يوجب عدم دخل النهى فى الدلالة حتى تحصل المنافاة (لامكان ان يكون البحث معه بما)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست