responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 36

كونه حقيقة و اذا رآه مستعملا من شخص دون شخص و فى وقت دون آخر كان ذلك علامة المجاز ضرورة ان ما عليه العرف فى محاوراتهم هو اطراد استعمالهم الالفاظ فى معانيها الحقيقية و اما المعنى المجازى فان علاقته و ان كانت اقوى العلائق لا يستعمل فى كل وقت و من كل شخص أ لا ترى الى قوله تعالى‌ وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ فما احسنه من مجاز و مع ذلك لم يطرد على كل لسان و فى كل زمان و كذلك سائر المجازات و المتتبع للمحاورات يرى هذا المعنى فيما بينهم عيانيا فان قلت ان اطراده كذلك اما مع القرينة على اطلاقه على هذا المعنى المستعلم فهو مجاز و بدونها قطعا فهو تبادر يغنى عن النظر الى كونه مطردا اولا او مع الشك فى القرينة فقد مر ان اصالة عدمها لا اثر لها فى اثبات الوضع فينحصر فى الوجهين الاولين و قد عرفت حالهما قلت المقصود هو الشق الثالث الا انا نقول اذا اطرد استعماله الى ان زال الشك عرف فى آن زوال الشك انه حقيقة فظهر ان الاطراد و عدمه علامتان سالمتان حتى عن توهم لزوم الدور كما فى الاولتين‌

الامر الثامن من الامور المذكورة

لا يخفى (انه للفظ احوال خمسة و هى التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الاضمار) هذا بالنسبة الى دوران الامر بينها و بين الحقيقة فانه (لا يكاد يصار الى احدها فيما اذا دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقى إلّا بقرينة صارفة منه اليه و اما) بالنسبة الى دوران الامر بينها خاصة فهى ستة سادسها التقييد فانه لا يوجب التجوز فى المطلق فلا يدور الامر بينه و بين المعنى الحقيقى هذا و لا يذهب عليك ان التخصيص كالتقييد عند المصنف فى عدم لزوم التجوز منه كما سيجى‌ء و هو الحق فلا وجه لذكره خاصة دون التقييد فان كان بلحاظ مذهب المشهور فهما فيه سواء ايضا اللهم إلّا ان يكون مراده و مراد غيره من التخصيص ما يعم التقييد و لعل هذا هو الاظهر (فاذا دار الامر بينها) خاصة (فالاصوليون و ان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلّا انها استحسانية لا اعتبار بها إلّا اذا كانت موجبه لظهور اللفظ فى المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى و لعل نظرهم الى حجية الظن فى باب الالفاظ فارادوا بيان اسباب‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست