responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 315

فلفظ الامر او النهى لا دلالة فيه على الوقوع لا انه دال على عدم الوقوع فتفسيره قده للامتناع عرفا بمحض ان ذلك بالنظر المسامحى واحد مع قطع النظر عن اللفظ و حكمه بان ارادة الدلالة على عدم الوقوع من الامتناع لا حاصل له فى غير محله اما الاول فلان الحكمين المستفادين من دليل العقل او الاجماع لا دخل للعرف بهما حتى يقال بامتناع اجتماعهما عرفا اذ ليس العرف مرجعا فى قبال العقل فى امثال ذلك و انما يرجع الى العرف فيما اذا كان الدليل هو اللفظ فيصح حينئذ التفصيل بين العقل و العرف و اما الثانى فقد عرفت ان المراد عدم الدلالة على الوقوع لا الدلالة على عدم الوقوع و اما كونه بلا حاصل فقد عرفت ان حاصله على ما بينا من معناه عين الحاصل على ما افاده و نظير ذلك ما ذهب اليه البعض من العكس و هو الجواز عرفا و الامتناع عقلا بدعوى ان الاوامر و النواهى وردت على طبق ما عليه العرف فى محاوراتهم و العرف بعد سماع الامر و النهى يعدون الآتي بمحل التصادق و مورد الاجتماع مطيعا و عاصيا من جهتين و لا منشأ لذلك الا فهمهم شمول متعلقى الدليلين لمورد تحقق الحكمين لما فيه من الجهتين (فتدبر جيدا)

الخامس لا يخفى ان ملاك النزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع اقسام‌

(الايجاب و التحريم كما هو) اى العموم للجميع (قضية اطلاق لفظ الامر و النهى‌) فى العنوان من غير تقييد بنفسيه او غيرية او عينيه او كفائية او تعيينية او تخييرية او مولوية او إرشادية (و دعوى الانصراف الى النفسيين التعيينيين العينيين فى مادتهما) اى الامر و النهى (غير خاليه عن الاعتساف و ان سلم فى صيغتهما مع انه فيها ايضا ممنوع نعم لا يبعد دعوى الظهور و الانسباق من الاطلاق‌) كما تقدم تحقيق ذلك و انه (بمقدمات الحكمة الغير الجارية فى المقام لما عرفت من عموم الملاك‌) و المناط القطعى (لجميع الاقسام و كذا) فى العموم لجميع الاقسام (ما وقع فى البين من النقض و الابرام‌) فى احتجاج المجوزين و المانعين فى مقام الخصام (مثلا اذا امر بالصلاة و الصوم تخييرا بينهما) بان قال صل او صم (و كذلك نهى‌) نهيا تخييريا (عن التصرف فى الدار و المجالسة مع الاغيار بان‌) قال لا تتصرف فى الدار و لا تجالس الاغيار (فصلى فى الدار مع مجالستهم‌) فلا ريب فى انه (كان حال الصلاة فيها حالها كما اذا امر بها تعيينا و نهى عن التصرف كذلك فى جريان النزاع فى الجواز و الامتناع‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست