responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 314

(المسائل‌) لهذا العلم (اذ لا مجال حينئذ لتوهم كون عقدها من غيرها) اى من غير المسائل الاصولية (فى الاصول و ان عقدت كلاميه فى الكلام و صح عقدها فرعيه او غيرها بلا كلام‌) و بالجملة هى مع تقييدها بالجهة المبحوث عنها غيرها مع الجهة الاخرى فهى و ان كانت واحدة إلّا انها متعددة حسب تعدد الجهات (و قد عرفت فى اول الكتاب انه لا ضير فى كون مسئلة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصه من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم و بالاخرى من‌) مسائل (آخر فتذكر)

الرابع انه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه‌

(ان المسألة عقلية و لا اختصاص للنزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما اذا كان الايجاب و التحريم باللفظ كما ربما يوهمه التعبير بالامر و النهى الظاهرين فى الطلب بالقول إلّا انه انما عبر بذلك لكون الدلالة عليهما غالبا بهما كما هو اوضح من ان يخفى‌) قلت قد عرفت سابقا ان للحكم مراتب و من المعلوم بالبداهة ان التضاد بين الاحكام انما يكون اذا كانت فى المرتبة الثانية و الثالثة لا فى المرتبة الاولى و هى مرتبة الانشاء اذ لا امر بها و لا نهى و لا بعث و لا زجر فالتضاد انما هو بحسب المرتبة الفعلية الشرعية او العقلية فالتعبير انما وقع بالامر و النهى لبيان ان محل الكلام فى اجتماع الاحكام هو ما بلغ منها الى مرتبة يصح ان يكون منشأ للامر و النهى لانحصار الكاشف غالبا عن بلوغ الحكم الى تلك المرتبة بهما مضافا الى ما ذكر من غلبة الدلالة (و) اما ما افاده من ان (ذهاب البعض الى الجواز عقلا و الامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ بل بمعنى ان الواحد بالنظر الدقيق العقلى اثنان و انه بالنظر المسامحى العرفى واحد ذو وجهين و إلّا) اى و ان لم يكن المراد هذا المعنى (فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفى غاية الامر رجوع ذلك الى دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع‌) ففيه ان الظاهر ان غرض القائل بالامتناع عرفا ان الحكمين اذا كانا مدلولين للامر و النهى اللفظيين لم يكن محل التصادق موردا للاجتماع لعدم شمول المتعلقين لمورد التعارض عرفا لانه بالنظر المسامحى العرفى واحد فالاجتماع و ان جاز عقلا إلّا انه غير واقع عرفا لانهم لا يرون محل التصادق قابلا للاندراج تحت مدلولى المتعلقين‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست