داخلان غاية الامر ان المثال ليس كمثال السجود الذى لا يكون لفرديه اجتماع فى الوجود و لا باس بذلك اذا كان الملحوظ تلك الحيثية الملحوظة فى الوحدة المفهومية الجنسية او النوعية
الثانى الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهى فى العبادات الآتية
فى غاية الوضوح فان البحث فى هذه المسألة فى امكان اجتماع حكمين تكليفيين مولويين مستقلين فى شىء واحد ذى عنوانين و عدمه سواء كان السبب فى امكانه تعدد الوجه و العنوان او جواز التكليف بالمحال او عدم كون تضاد الاحكام مانعا او حكم العرف بتحقق الاطاعة و العصيان الكاشف عن تحقق الحكمين و كان السبب فى عدم امكانه تضاد الحكمين و عدم تعدد المتعلق بتعدد العنوانين او عدم صدق التعدد بذلك عرفا و ان تعدد عقلا او غير ذلك و الحاصل المبحوث عنه هو نفس امكان اجتماع التكليفين و علل الاستحالة من توابع جهة البحث لا جهة البحث و هكذا الحال فى ساير المسائل فان الملحوظ فيهما جهة نفس العنوان لا علل الوجود و العدم و البحث فى المسألة الآتية من جهة الحكم الوضعى و ان المنهى عنه يقع فاسدا للنهى عنه اولا فلو لم يكن للمسألتين إلّا صغرى واحدة لكفى ذلك فى عقدهما مسألتين أ لا ترى انهم يحررون اولا وجوب المتابعة على الماموم للامام بحسب الحكم التكليفى و يقع الاتفاق على وجوبها ثم يحررون ان تركها مفسد او غير مفسد و يذهب المشهور الى عدم الفساد و هذا جار فى كل مورد قابل لذلك فليس الامر كما افاده المصنف (قدس اللّه تعالى نفسه و اسكنه فردوسه) من ان الفارق بين المسألتين (هو ان الجهة المبحوث عنها فيها) اى فى مسئلة الاجتماع (التى بها تمتاز المسائل هى ان تعدد الوجه و العنوان فى الواحد يوجب تعدد متعلق الامر و النهى بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع فى الواحد بوجه واحد او لا يوجبه بل يكون حاله) مع تعدد الوجه (حاله) مع وحدته من الاستحالة (فالنزاع فى سراية كل من الامر و النهى الى متعلق الافراد لاتحاد متعلقيهما وجودا و عدم سرايته لتعددهما وجها و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها فى المسألة الاخرى فان البحث فيها فى ان النهى فى العبادة او المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه اليها) و التعلق بها (نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح)