responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 31

و هو كون المتكلم مريدا له (و) يعلم ايضا (تفرع الكشف‌) بالكلام الظاهر فى كون المعنى مرادا (على الواقع المكشوف فانه لو لا الثبوت فى الواقع لما كان للاثبات و الكشف و الدلالة مجال و لذا) اى و لجهة الدلالة التصديقية (لا بد من احراز كون المتكلم بصدد الإفادة فى اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الارادة و إلّا) اى و ان لم يحرز كونه بصدد الإفادة (لما كانت لكلامه هذه الدلالة) و هى التصديقية (و ان كانت له الدلالة التصورية) لان مناطها فى الكلام محرز (و هو كون سماعه موجبا لاحظار معناه الموضوع له‌) فى ذهن السامع (و ان كان من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور و لا اختيار) (فان قلت على هذا) الذى ذكرت فى معنى الدلالة التصديقية و لوازمه (يلزم ان لا يكون هناك دلالة عند الخطاء) فى الكلام الصادر من المتكلم (و) عند (القطع‌) بما ليس بمراد (و) عند (الاعتقاد بارادة شي‌ء و لم يكن له من اللفظ مراد) اى نعتقد ان المتكلم اراد شيئا إلّا انه لم يكن ذلك الشي‌ء مرادا له من هذا اللفظ فلا تكون له على هذه التقادير الدلالة التصديقية و هذا قاض بكون لفظ مراد فى المتن منصوبا و هو فى نسختى مرفوع و عليه فهو فاعل لم يكن و هى تامة و الامر سهل (قلت نعم‌) هو مسلم و بطلان التالى ممنوع ففى هذا النحو من الكلام و اشباهه (لا يكون حينئذ دلالة بل يكون هناك‌) الالتزام بها جهالة و ضلالة يحسبها الجاهل دلالة (و لعمرى‌) ان (ما افاده العلمان‌) ابن (سينا و الطوسى من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه و لا يكاد ينقضى تعجبى كيف رضى المتوهم ان يجعل كلامهما ناظرا الى ما لا ينبغى صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم فى التحقيق و التدقيق‌)

الامر السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات‌

لا يخفى انهم بعد الاتفاق على تحقق الوضع فى المفردات اختلفوا فى ثبوته للمركبات و السبب فى اختلافهم ما رأوه من ثبوت انواع المجاز فى المركبات حال استعمال افرادها فى معانيها الحقيقية و من القواعد المسلمة فيما بينهم ان المجاز تابع للحقيقة فما ليس له معنى حقيقى لا يمكن ان يكون له معنى مجازى كما هو شان المتضايفين فذهب بعض الى ثبوته فيها مطلقا و بعض الى عدمه مطلقا و فصل ثالث بين وضع المواد

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست