responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 307

ذلك ولاية التبليغ عنه لا غير و لم يجعل له سلطنة مستقلة كان الامر بالامر بالشي‌ء امرا بذلك الشي‌ء قطعا و نفس هذه القرينة كاشفة عن كيفية الغرض و ان كان قد جعل له ولاية مستقلة و سلطنة مطلقة فى جهة من الجهات و كما يامره المولى بان يامر غيره كذلك يامر المولى المأمور الثانى بان يطيع لم يكن الامر بالامر امرا و انما يكون ذو الامر نفس الواسطة فالاولى كاوامر الرسل مطلقا و الثانى كاوامر من جعلت لهم الولاية على الغير كالزوج لزوجته و السيد لعبده و الولى للمولى عليه و الاب و غيره من الاولياء للولد و لذا ورد فى العبد فى بعض الموارد انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده و ان لم يسبق للمامور جعل ولاية تبليغ و لا ولاية تصرف و لا فيه عنوان من العناوين يكون قرينة على ان الامر باى نحو اختلف الحال باختلاف الفاظ المقال فان قال له قل لفلان فلان يامرك او يقول لك افعل او ما اشبهها فلا اشكال فى كونه صريحا فى صرف التبليغ و ان قال له انت امر فلانا من نفسك و ما اشبه ذلك فلا اشكال فى صراحته فى العدم و ان قال له أمر فلانا بكذا او قل لفلان افعل كذا او اوجب عليه او افرض عليه مع خلو المقام عن كل قرينة كما هو الفرض فالحق عدم الدلالة على شي‌ء غير انه يجب على المامور الثانى ان يوقع الفعل بقصد امتثال الامر الواقعى الثابت فى حقه فعلا لتردد الامرين ان يكون مولويا او ولائيا و لو ولاية بمقدار هذا الامر و كلاهما واجب الطاعة كما لا يخفى على المتأمل‌

الفصل الثالث عشر [الأمر بعد الامر]

(اذا ورد امر بشى‌ء بعد الامر به قيل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشي‌ء او تأكيد الامر الاول و) تأكيد (البعث الحاصل به قضية اطلاق المادة هو التاكيد فان الطلب تاسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون ان يجي‌ء تقييد لها فى البين‌) ضرورة لزوم اجتماع المثلين فى محل واحد و لا يعقل ذلك (و لو كان‌) الامر الثانى (يمتثل مرة اخرى كى يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى‌) لان تعدد الامتثال لا يوجب تعدد المتعلق بعد ما كان هو الطبيعة الواحدة نعم لو كان الثانى مقيدا كاضرب مرة اخرى صح لرجوع الطلب الى المرة الاخرى لا الى الطبيعة هذا مع العلم باتحاد الطبيعة اما مع العلم باختلاف طبيعتين و اتحادهما

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست