responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 291

حيث توجيهه الى المكلف او امتثاله كسائر المقدمات باقسامها الثلاثة فان كان الشرط عاما بحسب الشرطية لحال امكان وجوده و عدم امكانه كطهارة ماء الوضوء مثلا و الطهارة بالنسبة الى الصلاة على القول بذلك فهو ممنوع لان المشروط عدم عند عدم شرطه فكيف يتعلق التكليف به و ما هو إلّا من طلب المحال فان وجود الشي‌ء بدون علته محال و عدم العلة يتحقق بعدم جزء من اجزائها و طلب المحال محال و ان كان مختصا بحال امكان وجوده فلا اشكال فى الجواز لخروجه عن موضوع المسألة و اما اذا كان الشرط من حيث توجيه الامر الى المكلف كالعقل و البلوغ فهو لا يجوز قطعا لا مطلقا و لا مشروطا لانه لو كانت للمخاطب اهلية الخطاب به مشروطا بذلك لكان مطلقا كما لا يخفى و اما اذا كان من حيث الامتثال كالعلم و القدرة فقد مر حكمهما لانهما ليسا من شرائط الفعل بخلاف العقل و البلوغ فانهما شرط فى الطلب و المطلوب فان الفعل من البالغ العاقل يتصف بالحسن و القبح و اما الامر الامتحانى الذى يراد غير ظاهره مع انتفاء شرط الفعل الذى لم يكن مرادا واقعا فلا اشكال فيه اصلا امكانا و وقوعا شرعا و عرفا قال المصنف قده (و قد عرفت سابقا ان داعى انشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحريك جدا حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا و ربما يكون غير ذلك‌) من الدواعى (و منع كونه امرا اذا لم يكن بداعى البعث جدا و واقعا و ان كان فى محله إلّا ان اطلاق الامر عليه اذا كانت هناك قرينة على انه بداعى آخر غير البعث توسعا مما لا باس به اصلا كما لا يخفى‌) قلت الظاهر ان البعث و التحريك حقيقة و واقعا موجود فى الامر الامتحانى إلّا انه الى ما ليس بمراد واقعا و انما اظهر انه مراد فالامر الامتحانى امر بداعى البعث و التحريك إلّا ان متعلقه صورى و بعبارة اخرى هيئة الامر على حقيقتها و لكن المادة غير مرادة إلا صورة و ذلك لا يوجب احتياج اطلاق الامر عليه الى قرينة فالامر انشاء الطلب بداعى البعث اما الى المطلوب الواقعى او المطلوب الصورى و بعبارة اخرى قول افعل بعث و تحريك إلّا ان الداعى لهذا البعث ليس ايجاد الفعل بل الاقدام على ايجاده و من هنا يقع العصيان لهذا الامر و يترتب استحقاق العقاب عليه‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست