responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 289

فتأمل جدا فلعل غرض المصنف و الشيخ (قدس سرّهما) غير ما وصل الى الفكر القاصر (ثم لا يخفى‌) عليك (انه بناء على امكان الترتب و صحته لا بد من الالتزام بوقوعه‌) فانه من الاشياء التى صحتها عين وقوعها (من دون انتظار دليل آخر عليه‌) بل هو دليل صحة ما استحالت ظاهرا صحته (لوضوح ان المزاحمة) بناء (على صحة الترتب لا تقتضى عقلا الا امتناع الاجتماع فى عرض واحد لا كذلك‌) اى مترتبا (فلو قيل بلزوم الامر فى صحة العبادة و لم يكن فى‌) وجود (الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الاهم صحيحة لثبوت الامر بها فى هذا الحال كما اذا لم تكن هناك مضادة) و هذه فائدة الترتب فلا تغفل تنبيه مما يدل على عدم اقتضاء الامر بالشي‌ء النهى عن ضده او عدم اقتضاء النهى عنه للفساد قوله عزّ من قائل و آخرون خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا عسى اللّه ان يتوب عليهم فانه دل على امكان وجود العمل الصالح مع السيئ و لو لم يكن للسيئ عموم للمضاد و غيره فلا اقل من دلالة الآية على كونه صالحا حال مقارنته لعدم التوبة من السيئ و احتمال ان المراد من الصالح و السيئ ما لم يكن بينهما مضادة اصلا ركيك جدا بل الحق ظهور الآية فى العموم لكل صالح و سيّئ و من المعلوم منافات ذلك لفساد الضد كما لا يخفى‌

الفصل السادس لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‌

(خلافا لما نسب الى اكثر مخالفينا) هكذا قرر القوم عنوان هذه المسألة و اختلاف حججهم يدل على اختلاف المراد بالعنوان و التحقيق ان هنا اقساما تختلف باختلافها الاحكام لان الامر اما مطلق و اما مشروط و المطلق اما حقيقى او امتحانى و الحقيقى اما شأنى غير فعلى مطلقا او فعلى شرعا و عقلا او شرعا لا عقلا و الشرط اما ان يكون شرطا للامر او شرطا للمأمور به و الاول اما ان يكون مما يتحقق به موضوع المكلف كالعقل و القدرة او مما يتحقق به موضوع الامر و كل منهما اما شرط فى الفعلية شرعا و عقلا و هى التنجز به او فى الشرعية فقط و هى البعثية و الامكان المنفى الذى هو عبارة عن الامتناع اما ذاتى او بسبب الغير هذه هى الاقسام و اما الاحكام فلا اشكال فى جواز الامر بمعنى انشاء الحكم مع علم الآمر بانتفاء شرط بلوغه الى المرتبة الفعلية مطلقا من اى نحو كان الشرط كما عليه جميع الاحكام التى بقيت مخزونه و التى هى فى مورد مؤدّيات الطرق و الامارات و الاصول‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست