responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 277

(حيث انه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع من الترك و التحقيق انه لا يكون الوجوب‌) الذى هو مدلوله (الا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة اكيدة من الطلب‌) بحيث يستحق على ترك متعلقها العقاب (لا مركبا من طلبين‌) و إلّا لكانت الحرمة مركبة من طلبين ايضا و هما طلب الترك مع المنع عن الفعل و هو كما ترى فان قلت طلب الترك عين المنع عن الفعل قلنا طلب الفعل ايضا عين المنع عن الترك و الوجوب و الحرمة معنيان متضادان متقابلان يلزم الاول استحقاق العقاب على الترك و الثانى على الفعل من غير فرق بين معنييهما من حيث البساطة و التركيب كما لا يخفى (نعم فى مقام تحديد تلك المرتبة) من طلب الفعل (و تعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك و يتخيل منه انه يذكر ذلك له حدا) منطقيا و تعريفا حقيقيا (فالمنع من الترك ليس من اجزاء الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه بمعنى انه لو التفت الامر الى الترك لما كان راضيا به لا محالة و كان يبغضه البتة) او يقال ان الغرض من هذا التعبير بيان انه طلب الفعل شرعا مع المنع من الترك عقلا (و من هنا) اى من ابطال الدلالة التضمنية (انقدح انه لا وجه لدعوى العينية فيها ايضا ضرورة ان‌) غاية ما ثبت هو لزوم النهى للامر و (اللزوم يقتضى الاثنينية) لانه نسبة بين اللازم و الملزوم (لا الاتحاد و العينية نعم لا باس بها) اى بدعوى العينية (بان يكون المراد بها انه يكون هناك طلب واحد و هو كما يكون حقيقة منسوبا الى الوجود و بعثا اليه كذلك يصح ان ينسب الى الترك‌) منعا (بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه فافهم‌)

الامر الرابع‌

(تظهر الثمرة فى ان نتيجة المسألة و هى النهى عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة ان النهى‌) و لو لزوميا غيريا فى العبادات (يقتضى الفساد ينتج فساده اذا كان عبادة و عن‌) شيخنا (البهائى ره انه انكر الثمرة بدعوى انه لا يحتاج فى استنتاج الفساد الى النهى عن الضد بل يكفى عدم الامر به‌) لان الفساد لازم لكل منهما غير مختص باحدهما فلو نوقش فى الدلالة على النهى فلا يعقل المناقشة فى عدم الامر اذ لا يمكن اجتماع امرين بضدين فى وقت واحد فظهر لك ان هذا ليس إنكارا للثمرة كما افاده قده بل توسعة لموضوعها فلا تصح العبادة

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست