responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 237

بها تتعنون بذلك العنوان و تلك الخصوصيات هى العلل لا نفس تلك العناوين و المقام من هذا القبيل فان المامور به بالامر الغيرى هو الذات المشتملة على خصوصية ينشأ منها عنوان المقدمية فالمأمور به هو الذات المعنونة بهذا العنوان اجمالا و ان توقف تعنونها به على قصد امرها المتعلق بها كما عرفت تحقيقه فلا يمكن الاتيان بها إلّا بقصد تلك الخصوصية او ما يكون قصده قصدا لها و قصدها بتلك الخصوصية عين قصد التوصل واقعا و هذا لا بد منه فى الامتثال و ربما كان نظر المتوهم اليه فلا يكون متوهما بل مصيبا نعم لو اراد ان المامور به عنوان المقدمية تفصيلا فهو و ان كان قصده نفس قصد التوصل فى الاتيان به إلّا انه واضح الفساد كما افاد

الامر الرابع‌

(لا شبهة فى ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الاطلاق و الاشتراط وجوب ذى المقدمة كما اشرنا اليه فى مطاوى كلماتنا) فى بيان محل النزاع فيها كما لا شبهة فى عدم التبعية فى التعبدية و التوصلية بل هما تابعان لموضوع المقدمة فقد ينشأ التوصلى من التعبدى كالامر باحضار الماء من الامر بالوضوء و التعبدى من التوصلى كما لو وجب على المجنب الدخول فى المسجد نبذر و شبهه فوجب الغسل و هذا واضح و ليعلم ان معنى التبعية فى الاطلاق و الاشتراط ان وجوب ذى المقدمة بالنسبة الى متعلقه اذا كان مطلقا غير موقوف على شرط غير حاصل فوجوب المقدمة مثله بالنسبة الى متعلقه من تلك الجهة التى حصل الاطلاق بها للواجب و اذا كان مشروطا بشي‌ء غير حاصل كان وجوبها كذلك بالنسبة الى ذلك الشرط الغير الحاصل الذى به حصل وصف الاشتراط فلا ينافى مشروطية وجوب المقدمة بالنسبة الى شرائطها الغير الحاصلة اطلاق وجوب ذيها بالنسبة الى شرائطه الحاصلة كما لا ينافى اطلاق وجوبها بالنسبة الى شرائطه الحاصلة مشروطية وجوب ذيها كذلك كما لا يخفى اذ لا يعقل التبعية فى ذلك مع اختلاف المتعلقين و اختلاف شرائطهما ذاتا بل حصولا و ان اتحدا ذاتا كالقدرة فانها قد لا تحصل بالنسبة الى المقدمة مع حصولها بالنسبة الى ذيها كفاقد الطهورين بالنسبة الى الصلاة على بعض الوجوه و غير ذلك اذا عرفت ذلك فاعلم ان وجوب المقدمة بنسبتها الى ذيها مطلق (و لا يكون مشروطا بارادته‌) لعدم‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست