responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 221

يبطل معه مقتضى الاطلاقين و ما لا يبطل معه الا الاطلاق الذى رجع القيد اليه فلا ريب فى ان الثانى اولى لان وجود المانع عن مقتضى الاطلاق مخالف للاصل لاصالة عدم المانع بعد احراز وجود المقتضى فالمقام غير محتاج فى كونه على خلاف الاصل الى الاطلاق الفعلى ليفرق بين القيد متصلا و منفصلا بعدم انعقاده فى الاول و انعقاده فى الثانى و هذا فى غاية الوضوح و العجب من المصنف قده حيث خفى عليه ذلك بل قد انقدح لك مما ذكرنا انه يمكن ان يقال فى ترجيح تقييد المادة ان بطلان اطلاق المادة و سقوطه متيقن على كل تقدير لانه ان رجع القيد اليها سقط موضوعا و ان رجع الى الهيئة سقط حكما فيبقى الشك فى تقييد الهيئة بدويا و الاصل عدم المانع عن مقتضى الاطلاق فيها و هذا احسن من تقريره بما افاده الشيخ العلامة فتأمل جدا

و منها تقسيمه الى النفسى و الغيرى‌

و ليعلم انه (حيث كان طلب‌) كل طالب عاقل لكل (شى‌ء و ايجابه‌) على الغير (لا يكاد يكون بلا داعى اليه‌) فامر الشي‌ء المطلوب دائر بين امرين (فان كان الداعى‌) الثابت (فيه هو التوصل به الى واجب لا يكاد) يمكن (التوصل بدونه اليه فالواجب غيرى و إلّا فهو نفسى‌) و ان طلب للغير مما كان الغير فيه يعد فائدة لهذا المطلوب (سواء كان الداعى محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة باللّه تعالى‌) و لا ينافى ذلك وجوبها المقدمى لوجوب شكر المنعم الذى فائدته حصول القرب منه ضرورة ان المحبوب النفسى قد يجب بالغير كالطهارة و الصلاة فالمعرفة باللّه هى فى نفسها غاية الغايات و نهاية الفوائد ففائدتها نفسها فهى المفيد و هى المستفاد (او محبوبيته‌) اى الواجب (بما له من فائدة مترتبة عليه كاكثر الواجبات من العبادات و التوصليات هذا و لكنه لا يخفى ان الداعى لو كان محبوبيته كذلك اى بما له من الفائدة المترتبة عليه كان الواجب فى الحقيقة واجبا غيريا فانه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعى وجودها الى ايجاب ذى الفائدة فان قلت نعم‌) فائدة الشي‌ء (و ان كان وجودها محبوبا لزوما إلّا انها حيث كانت من الخواص المترتبة على الافعال التى لا تكون داخلة تحت قدرة المكلف‌) لم تكن متعلقة للتكليف فلا يكون المحصل لها واجبا غيريا و كذا الحال‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست