responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 201

التقييد يوجب التجوز فى المطلق و اما بناء على عدمه فالامر اوضح و على هذا التقدير فالطلب المقيد بقيد مشخص كالطلب المطلق مع احدى الخصوصيات التى يستعمل فيها اللفظ بناء على هذا القول و هذا امر واضح إلّا انه يمكن ان يقال ان الواقع فى التكاليف الشرعية ليس إلّا تقييد المادة او المطلوب منه دون الطلب بيان ذلك ان قول الشارع صل اذا زالت الشمس و صم اذا دخل شهر رمضان و حج اذا استطعت و امثالها مشتمل على طلب و طالب و مطلوب و مطلوب منه و من الشروط التى حسبوا انها قيود الطلب البلوغ و العقل و من الواضح ان هذه من قيود المطلوب منه لا الطلب اذ لا يصح خطاب غير العاقل البالغ و لو مشروطا لانه متى صح خطابه لزم و خوطب خطابا فعليا مع انه ممن سقط التكليف عنه لعدم اهليته للخطاب و من ذلك يعلم حال باقى الشروط فان هذين الشرطين اظهرها عرفا فى الرجوع الى الهيئة و قد عرفت حالهما و من جملة الشروط ايضا دخول الوقت و الاستطاعة و من المعلوم ان اشتراط الشى‌ء بشي‌ء انما يكون لحصول خصوصية من الشرط فى المشروط باضافته اليه فانظر الى الوقت و الاستطاعة فهل ترى المضاف اليهما المحصل لخصوصيتهما هو مفاد الهيئة الذى هو الوجوب فيكون مفاد تلك العبارات انه اذا دخل الوقت و جبت الصلاة المطلقة لتمامية حسن هذا الحكم بهذا الشرط او اذا حصلت الاستطاعة وجب الحج المطلق كذلك او ان المفاد ان الصلاة اذا دخل وقتها و الحج اذا استطاعه العبد وجبا مطلقا لا اظنك تقول بالاول الا ذاهلا عما انت عليه فانك لم تنفك قائلا صلاة الظهر واجبة و حج المستطيع له واجب و لم يسمع منك ان الصلاة و الحج واجبان بالوجوب الظهرى او الاستطاعتى فالوقت من قيود الفعل المحصلة لخصوصية فيه و الاستطاعة من قيود الموضوع و لذا نسب كل الى ما له الخصوصية فالانصاف ان جميع الشروط المأخوذة شرعا راجعه الى المادة و انما ترجع الى الهيئة عرضا بداهة ان الطلب المتعلق بالمطلق غير الطلب المتعلق بالمقيد و اذا اتضح لك حال هذه الشروط فى مرجعها فكيف بالباقى فانقدح ان الاقوال فى المسألة ثلثه عدم امكان تقييد الهيئة و لزوم تقييد

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست