responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 199

(بان قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة ظاهرا اما امتناع كونه من قيود الهيئة فلانه لا اطلاق فى الفرد الموجود من الطلب المتعلق الفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط و نحوه فكلما يحتمل رجوعه الى الطلب الذى تدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع الى نفس المادة و اما لزوم كونه من قيود المادة لبا فلان العاقل اذا توجه الى شي‌ء و التفت اليه فاما ان يتعلق طلبه به او لا يتعلق به طلبه اصلا لا كلام على الثانى و على الاول فاما ان يكون ذلك الشي‌ء مورد طلبه و امره مطلقا على اختلاف طواريه او على تقدير خاص و ذلك التقدير نارة يكون من الامور الاختيارية و اخرى لا يكون كذلك و ما كان من الامور الاختيارية قد يكون ماخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف و قد لا يكون كذلك مع اختلاف الاغراض الداعية الى طلبه و الامر به من غير فرق فى ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعية كما لا يخفى هذا كلامه و هو موافق لما افاده بعض الافاضل المقرر لبحثه بادنى تفاوت و لا يخفى ما فيه اما حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة) فهو مبنى على ان الهيئة موضوعه بالوضع العام لخصوصيات الطلب فالطلب المنشا بها جزئى حقيقى خارجى فلا يعقل تقييده كما لا يعقل اطلاقه و اما نحن (فقد حققنا سابقا ان كل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه فى الحروف يكون عاما كوضعها و انما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء و انما الفرق بينهما انها وضعت لتستعمل و) قد (قصد منها المعنى بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و قد قصد بها معانيها بما هى آلة و حالة لمعانى المتعلقات فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارى المعنى بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على اولى الدراية و النهى‌) و هيئة الامر ايضا مثلها فى الوضع (و الطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه‌) مفهوم كلى (مطلق قابل لان يقيد) و يكون الكلام باقيا على ما هو الظاهر فيه عرفا هذا (مع انه لو سلم‌) خصوصية الموضوع له و المستعمل فيه (و انه فرد) فالتقييد ايضا يصح ضرورة ان خصوصيات الطلب الموضوع له مختلفة حسب اختلاف المشخصات لها فى الوجود الخارجى فالطلب بالنسبة الى تلك المشخصات‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست