الكفاية المقطوع به استصحاب بقاء الامر و كذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى لتوقفه على الامر الجديد و تحقق الفوت و كلاهما لم يعلم وجوده [ (نعم لو دل دليله)] اى القضاء (على ان سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة المكلف فعلا كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه بالفرض لكنه مجرد الفرض) اذ لم يكن فى مورد واحد قد رتب الشارع القضاء على مثل هذا السبب و اما النحو الثانى فكصلاة الجاهل المقصر بالقصر و الاتمام و الجهر و الاخفات و قد الزمه ان يبادر اول الوقت العلم او الخوف من عدم التمكن بعد ذلك فانها صحيحة شرعية و يعاقب على اصل اعراضه عن التعلم و السؤال و سيأتى إن شاء اللّه تعالى بيان الوجه فى ذلك و اما النحو الثالث فكفاقد الطهورين فى تمام الوقت و كمن تعمد الجنابة و خاف من استعمال الماء فانه يجب عليه الاداء مع التيمم و الاعادة مطلقا مع التمكن كما نسب الى الاكثر و اما النحو الرابع فكتعمد الجنابة بناء على استحباب الاعادة كما نسب الى بعض و ما اشبه ذلك مما حمل الامر بالاعادة فيه على الاستحباب)
المقام الثانى
(فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى و عدمه و التحقيق) على سبيل الاختصار و من اراد البسط فليرجع الى رسالتنا كنز التحقيق فى كيفية جعل الامارة و الطريق هو ان مدرك الامر الظاهرى على انحاء ثلثه الاول ما جعل حكما للشاك فى مقام العمل و كان بلسان توسعة موضوع التكاليف الواقعية و بيان ان التكليف قد تعلق به بهذه السعة لا به بما هو واقعى محض الثانى ما جعل حكما للشاك إلّا انه بلسان ثبوت الواقع الثالث ما كان لبيان ثبوت الواقع و لا نظر له الا بيان الواقع من غير تقييد موضوعه بالشك و ان كان قد نصب فى مورد الشك (فما كان منه يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره كقاعدة الطهارة و الحلية) فهو من النحو الاول (بل) و منه حكما (استصحابهما) اى الطهارة و الحلية (فى وجه قوى) و هو النحو الثانى و ياتى فى بابه بيان الوجه إن شاء اللّه تعالى (و نحوها) كاليد القاضية بالتذكية و قول ذى اليد القاضى بالطهارة و سوق المسلمين و غير ذلك فانه (بالنسبة الى كل ما اشترط بالطهارة او الحلية يجزى فان دليله)