responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 171

(لا يكاد يخفى‌) اذ هو كالفرق بين الحكم و موضوع الحكم (فان البحث هاهنا فى ان الاتيان بما هو المامور به يجزى عقلا بخلافه فى تلك المسألة فانه فى تعيين ما هو المامور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها او بدلالة اخرى نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه‌) بملاك دلالة الصيغة على التكرار (لا بملاكه‌) اى لا بملاك عدم الاجزاء فتوافقهما عملا لا يلزمه توافقهما عنوانا و قد اعرض المصنف عن توافق المرة و الاجزاء عملا مع اختلافهما مفهوما لان نفى الزائد على المرة بالدليل و على الاجزاء بعدم الدليل عليه و لعله لان القول بكفاية المرة وضعا او نباء على الماهية لا يدل على نفى الزائد اصلا اما فى الماهية فواضح و اما فى المرة فلابتنائه على حجية هذا المفهوم مع عدم الحجية عنده فهما متوافقان مفهوما كما توافقا عملا كما هو واضح (و هكذا الفرق بيتها و بين مسئلة تبعية القضاء للاداء فان البحث فى تلك المسألة فى دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت فى ان الاتيان بالمامور به يجزى عقلا عن ادائه ثانيا اداء و قضاء او لا يجزى فلا علقة بين‌) هذه (المسألة و) بين كلتا (المسألتين اصلا) كما لا يخفى (اذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعى‌)

البحث و الكلام فى موضعين‌

[الموضع‌] الاول ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى و بالامر الاضطرارى‌

(او بالامر الظاهرى ايضا يجزى عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بانه لا مجال‌) مع عدم اقتضاء الدليل الا امرا واحدا بمأمور به واحد و (مع موافقة) ذلك (الامر باتيان المامور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا نعم لا يبعد ان يقال بانه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به اولا لا منضما اليه كما اشرنا اليه فى المسألة السابقة و ذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و ان كان وافيا به لو اكتفى به‌) و ذلك فيما اذا كان ترتيب الغرض من فعل المولى (كما اذا اتى‌) العبد (بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فان الامر بحقيقته و ملاكه لم يسقط و لذا لو اهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما اذا لم يأت به اولا ضرورة بقاء طلبه‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست