responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 162

الأربعة محتاجة فى تعيين احدها الى قرينة و وقوعه بعد الحظر لا قرينة فيه على خصوص الخاصة اصلا بل قرينية سبق الاحكام على عودها بعد النهى مطلقا اقوى من قرينية الوقوع بعد الحظر على ذلك‌

المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا

هيئة و مادة (لا دلالة لها على المرة و لا) على (التكرار فان المنصرف عنها ليس إلّا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على احدهما لا بهيئتها و لا بمادتها و اما الاكتفاء بالمرة فانما هو لحصول الامتثال بها فى الامر بالطبيعة كما لا يخفى ثم لا يذهب عليك ان الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلّا على الماهية على ما حكاه السكاكى لا يوجب كون النزاع هاهنا فى الهيئة كما فى الفصول فانه منه غفلة و ذهول عن ان‌) الاتفاق على (كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على ان مادة الصيغة لا تدل الا على الماهية ضرورة ان المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها كيف و قد عرفت فى باب المشتق مباينة المصدر و ساير المشتقات بحسب المعنى فكيف‌) تدعى انه (بمعناه يكون مادة لها) قلت الظاهر بحسب متعارف اوضاع هذه الامور ان حال المصدر و حال اسم الجنس سواء فكما جعل هناك اسم الجنس اصلا و معناه مطلق الماهية فاذا لحقه التنوين دل على فرد منها او الالف و النون فعلى فردين و هكذا فى جميع اللواحق مع ان فى صحيح الاستعمال من مبدإ الوضع الى الآن لم يستعمل الا الملحق به احد هذه الامور ما خلا نادر من الموارد فكذلك المصدر فانه كاسم الجنس فاذا لحقته هيئة الماضى دل على شي‌ء او هيئة المستقبل دل على شي‌ء آخر و هكذا فتكون الهيئات المختلفة كلواحق اسم الجنس المختلفة و ان كان وضع الجميع فى عرض واحد إلّا ان ذلك يستكشف فى المقامين من النظر الى ان هناك معنى واحد تعتور عليه امور مختلفه فيسمى ذلك اصلا و الباقى فرعا فالمصدر و ان اخذ بمعناه مادة لها إلّا انه مع ذلك لا يصحح ما فى الفصول لجواز ان يراد به حين كونه مادة غير ما يراد به حين كونه وحده كما فى اسم الجنس و الاتفاق المذكور لا يدل حينئذ على شي‌ء لاختصاصه بصورة خلوه من كل شي‌ء فلا دخل له بصورة لحوق الهيئات له و لا ينافى ذلك كون معنى الهيئة من حيث هى لا ربط له بالمرة و التكرار ضرورة ان لحاظ

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست