responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 151

هذه الوجوه (كما ترى‌) بين ما لا حقيقة لوجوده و بين ما وجوده لا ينفع فاما الاول فكالاستعمال و الوجود (ضرورة ان الاستعمال فى الندب و كذا وجوده ليس باقل لو لم يكن باكثر و اما) الثانى فكالاكملية () فانها (غير موجبة للظهور اذا لظهور لا يكاد يكون الا لشدة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير و جهاله و مجرد الأكملية لا يوجبه كما لا يخفى‌) و فيه ان الظاهر ان الطلب الكلى من المشكك و صدقه فى الاشد اولى منه فى الاضعف و ذلك موجب لظهور اللفظ فيه اكثر فان قلت فهل هناك وجه آخر للحمل على الوجوب قلت اما عند المصنف (نعم‌) و ذلك (فيما) اذا (كان الامر بصدد البيان فقضيته مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فان الندب كانه يحتاج الى مئونة بيان للتحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فاطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق فى مقام البيان كاف فى بيانه‌) و فيه ان الطلب الموضوع له اللفظ ان لوحظ عرفيا كان الامر بالعكس فان ارادة مصلق الرجحان بعد فرض عدم تبادر الاكمل طلبا كافية فى الندب عرفا و التقييد بالمنع عن الترك يحتاج الى دليل فاصالة الاطلاق لفظا مع الشك فى التقييد ترفع الوجوب كأصالة البراءة عملا فليس إلّا الندب و لا شك ان هذا اولى من اعتبار كونه مطلقا بالنسبة الى الوجوب و مقيدا بعدم المنع عن الترك بالنسبة الى الندب بناء على ان الوجوب ليس فيه إلّا طلب محض لانه طلب فعل و طلب عدم تركه فهو طلب مؤكد بخلاف الندب فانه طلب و اباحة للفعل و تركه ضرورة ان طلب عدم تركه كاباحة تركه سواء فى القيدية عرفا و عقلا لانه من حقيقة النوع لا من حقيقة الجنس الذى هو مدلول اللفظ غير ان احراز مطلق الرجحان عند العرف كاف فى احراز قيد الندب بخلاف قيد الوجوب و ان لوحظ عقليا فكلاهما بسيط غير محتاج الى التحديد بل الى الرسم بما يستحق تاركه العقاب و هذا لا دخل له فى عالم اللفظ فعلم ان لا وجه الا الأكملية و كون الطلب فى الوجوب اشد منه فى الندب فان ذلك و ان لم يكن له دخل بعالم اللفظ إلّا انه غالبا يوجب سبق الذهن اليه بمجرد الاطلاق كما لا يخفى (فافهم‌)

المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست