responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 150

الاول لان المأمور به يول الى ان يقع فاطلق عليه لفظ ما يول اليه و المصنف دام ظله قد اقتصر على الوجه الثالث هذا و يحتمل حذف لام الامر فى هذه المواضع اما تقديرا حقيقيا او بتضمين الفعل معنى اللام لان امر الغائب لا يكون إلّا على هذا النحو و هذا اقرب من الوجوه المتقدمة لانه اوفق بالاعتبار و اقرب من ذلك بل هو الاصح عندى ان الافعال الماضية و المستقبلة كما وضعت للاخبار وضعت للانشاء ايضا و قد مرت الاشارة الى ذلك فى صيغ العقود جميعا و بعض الايقاعات مما مر عليك كآمنت و اسلمت و قلت المستعمل جوابا او وحدها فى كتب المصنفين و غيره مما لا يحصى و كذا الحال فى المستقبل و لعل استعماله فى ذلك اكثر من الماضى و فى هذه الموارد التى ورد فيها يغتسل و يعيد ورد فى اخبار آخر فى مورده اغتسل و اعاد و عليه الغسل و عليه الاعادة و كذا فى يتوضأ و الكل بمعنى واحد فلا تجوز و لا كناية و لا استعاره و لو كانت النكتة التى افادها دام ظله موجبه لبقاء الاخبار اخبارا لا وجبت ذلك فى صيغ العقود فان بعت اقرارا اقوى فى الدلالة على الوقوع منه انشاء مع انه لا محيص عن استعمالها فى الانشاء و بالجملة اشتراك الفعلين بين الاخبار و الانشاء كالمقطوع به عندى هذا (مع انه‌) لو سلمنا ان الجملة الخبرية ليست ظاهره فى الوجوب لتلك النكتة المذكورة نقول (إذا أتى بها) اى بالجملة الخبرية (فى مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب فان تلك النكتة و ان لم تكن موجبه لظهورها فيه فلا اقل من كونها موجبه لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده‌) من التجوز (فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين ارادته اذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة على غيره فافهم‌) قلت ظهورها فى ارادة الوجوب غير قابل للانكار فلا حاجة الى هذا التكلف و انما القابل للكلام هو طريق الارادة و قد دللناك على الطريق‌

المبحث الرابع‌ لا يخفى انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب‌

بل قلنا انها حقيقة فى مطلق الطلب (فهل هى لا تكون ظاهرة فيه ايضا او تكون‌) ظاهرة قولان اقواهما الاول و هو غير متجه عند المصنف لانه اذا (قيل بظهورها فيه‌) فاما ان يكون ذلك (لغلبة الاستعمال فيه او لغلبة وجوده او اكمليته و الكل من‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست