ايضا منتهيان الى ذاتيين لا يعللان و لا يسع المقام لإيضاح تمام المرام بل الامر كما قالت الفرس (قلم اينجا رسيد و سر بشكست) و كما قالت العرب (قد انتهى الكلام فى المقام الى ما ربما لا يسعه كثير من الافهام و من اللّه الرشد و الهداية و به الاعتصام وهم و دفع لعلك تقول) بناء على ما تقدم من تفسير الارادة فى الاحكام الشرعية (اذا كانت الارادة التشريعية للّه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم بناء على) الاتحاد و (ان تكون عين الطلب كون المنشا بالصيغة فى الخطابات الإلهية الشرعية هو العلم و هو بمكان من البطلان لكنك غفلت عن) حقيقة ما قدمناه فى تقسيم الإرادة و الطلب الى المراتب الثلاثة و قد قلنا هناك (ان اتحاد الارادة مع العلم بالصلاح انما يكون خارجا لا مفهوما) و كذا الطلب المنبعث عنهما المحمول عليهما بالحمل الشائع الصناعى (و قد عرفت) ايضا (ان المنشا) بالصيغة (ليس إلّا المفهوم) و هو الطلب الانشائى و الارادة الإنشائية (لا الطلب الخارجى و لا غرو اصلا فى اتحاد الارادة) التشريعية (مع العلم عينا و خارجا بل لا محيص عنه فى جميع صفاته تعالى) المختلفة المفاهيم فانها متحدة اتحادا حقيقيا (لرجوعها الى ذاته المقدسة) فذاته علم و فى حال كونها علم ارادة و فى حال كونها ارادة قدرة و فى حال كونها قدرة اختيار و هلم جرا فى جميع الصفات و اما اثبات صفة زائدة على ذاته فهو مناف لتوحيده (قال امير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليه) و كمال توحيده الاخلاص له و كمال الاخلاص له نفى الصفات عنه) لشهادة كل صفة بانها غير الموصوف و شهادة كل موصوف انه غير الصفة فتحصل بها اثنينية فلا توحيد و لذا قال (صلوات اللّه عليه) بعد ذلك فمن وصفه فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر
(و فيه مباحث)
[المبحث] الاول ربما يذكر للصيغة معان
(قد استعملت فيها و قد عدّ منها الترجى و التمنى و التهديد و الانذار و الإهانة و الاحتقار و التعجيز و التسخير الى غير ذلك) و الظاهر بقرينة قول بعضهم بالاشتراك المعنوى فى الموارد المذكورة ان المراد انه كما وردت مستعمله فى الطلب الالزامى كذلك وردت مستعمله فى الطلب الندبى و الطلب الرجائى و التهديدى و الانذارى