responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 115

الطوارى الخارجية عليها فاعتبروها تارة لا بشرط و تارة بشرط لا و اخرى بشرط شي‌ء (و صاحب الفصول (رحمه اللّه) حيث‌) نظر الى كلامهم فى الماهية ظن ان كلامهم فى المشتق و المبدا من هذا الباب و (توهم ان مرادهم انما هو بيان الفرق بهذين الاعتبارين‌) و هما لا بشرط و بشرط لا بين المشتق و المبدا (بلحاظ الطوارى و العوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد) و هو معروض هذه الطوارى العارضة كما كان الامر فى الماهية على هذا النهج و حسب انهم ارادوا ان نفس المبدا كالعلم مثلا اذا لوحظ من حيث الحمل الطارى عليه بشرط لا لم يصح حمله و اذا لوحظ لا بشرط و صار مدلولا لعالم صح حمله (فاورد عليهم بعدم استقامة الفرق‌) المذكور (بذلك لاجل‌) انه اذا قيل زيد عالم او متحرك لم نرد بزيد الذات و صفة العلم او الحركة و انما نريد به الذات وحدها و معه فلا اشكال فى (امتناع حمل العلم و الحركة على‌) زيد مع ارادة (الذات‌) خاصه من لفظه (و ان اعتبر لا بشرط) لتغايرهما وجودا و أنت خبير بما فيه فانهم لم يريدوا ان هذين الاعتبارين علة تامة لصحة الحمل و عدمه بل غرضهم بيان عدم المانع فى المشتق و وجوده فى المبدا قال فى الشوارق بعد ان بين المراد من الجزء المحمول و انه بشرط لا جزء و لا بشرط محمول ما هذا لفظه و المراد من لا بشرط و بشرط لا فى الاجزاء المحمولة ليس بالقياس الى اى شي‌ء كان بل بالقياس الى ما يمكن ان يضاف اليه و يصير متحد الوجود به انتهى و هذا بخلاف ما ذكروه فى الماهية فان اعتبارها لا بشرط تمام المقتضى لصدقها على ما تحتها (و) قد (غفل‌) (قدس سرّه) (عن ان المراد) لهم هو (ما ذكرنا) من ان مادة المشتق بهذه الهيئة الخاصة لا إباء لها بحسب المفهوم عن الحمل كما ترى من صحة زيد عالم بالضرورة باى نحو حمل و ان مادة المبدا بهذه الهيئة الخاصة آبية بمفهومها عنه و هذا معنى لا بشرط و بشرط لا فى هذا المقام فيكون نظرهم ان عالم من حيث صلوح مفهومه للحمل كالجنس و الفصل الملحوظين لا بشرط و ان مبدأه فى عدم صلوحه له كالجنس و الفصل الملحوظين بشرط لا (كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس و الفصل و بين المادة)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست