صدر عن الفاعل فانما لا يصح السلب عنه فيما لو كان الاطلاق الفعلى بلحاظ حال التلبس و الوقوع كما عرفت لا بلحاظ زمان الحال ايضا لوضوح صحة ان يقال ليس بمضروب الآن بل كان مضروبا متجه لكنه فى خصوص مضروب و لذا اقتصر عليه و السر ان الضرب على نوعين نوع له اثر فى المضروب و نوع لا اثر له بخلاف القتل و لذا لا يصح السلب بحال و ما يرى من صحة قولنا ليس بمقتول الآن فانما هو لرجوع النفى الى القيد و هو كذلك لانه مقتول من حين قتله الى الآن و لذا لا يمكن تعقيبه بقولك بل كان مقتولا لظهورها فى ارتفاع المقتولية عنه الآن و هو كما ترى بل يحسن تعقيبه بقول بل كان من امس مقتولا فيبين بذلك مبدأ زمان القتل و اما الضرب فان كان له اثر بين بقى الصدق ما بقى الاثر و ان لم يكن فلا صدق و الغالب انه لا اثر له فلذا ترى من المرتكز فى الذهن صحة سلبه بخلاف جارح و مجروح و قاتل و مقتول و آسر و مأسور و هكذا فى كل مبدإ من قاصر بحسب الصناعة او متعدى كما عرفت و مما ذكرنا تعلم ان ما ذكره المستدل مسلم مطلقا فى مقتول و على احد الوجهين فى مضروب فلا تغفل
[الوجه] الثالث استدلال الامام (عليه السلام) تأسيا بالنبى ص
(كما عن غير واحد من الاخبار بقوله تعالى لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَعلى عدم لياقة من عبد صنما او وثنا لمنصب الإمامة و الخلافة تعريضا من الامام) (عليه السلام) (بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة و من الواضح توقف) صحة الاستدلال بذلك على كون المشتق موضوعا للاعم الموجب لصدق الظالم عليه يعد انقضاء المبدا (و إلّا لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم و عبادتهم للصنم حين التصدى للخلافة) بل و تلبسهم بالضد الوجودى و هو الايمان باللّه تعالى حين التصدى عند من كان التعريض بمحضره و لافهامه (و الجواب منع التوقف على ذلك بل يتم الاستدلال) و يحصل التعريض (و لو كان موضوعا لخصوص المتلبس و توضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة و هى) انه يجب ان يعلم (ان الاوصاف العنوانية التى تؤخذ فى موضوعات الاحكام على اقسام احدها ان يكون اخذ العنوان لمجرد الإشارة الى ما هو فى الحقيقة موضوعا)