responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 55

الأمر الرابع في إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه‌

الاستعمال كما هو الظاهر و المعهود منه لغة و بناء صرفيا هو: طلب العمل من اللفظ و جعله آلة لغاية معيّنة (أي إنّ اللفظ يكون وسيلة لهدف معيّن لا إنّ اللفظ يلاحظ آليّا و المعنى استقلاليّا)، مثل أن تقول: استعملت القلم أو السكين أي طلبت العمل المقصود منهما كما ينتقل من العمود الموضوع في أثناء الطريق الى مقدار المسافة، فحقيقة الاستعمال هو: (إيجاد اللفظ بداعي إخطار المعنى في ذهن السامع) و ليس معناه جعل اللفظ مرآة و فانيا فيه كما ورد في بعض، التعابير و منها المتن، فأنّه ممّا لا نتعقّله؛ لأنّ الفناء يقتضي الغفلة عن الفاني و إنّ تمام التوجّه يكون الى المعنى كما هو الحال في النظر في المرآة، فلا يتحقق الفناء هنا إلّا إذا لم يلاحظ اللفظ بل اللحاظ الكامل كان متعلقا للمعنى مع أنّ المتكلم ليس كذلك فإنّه متوجّه الى اللفظ كما إنّه متوجّه الى المعنى و يختار الأفضل من بين اللفظين.

و قد يتوهم بأنّ حقيقة الاستعمال هو الفناء لكن لا بمعنى ما ذكر بل بمعنى أنّه عين المعنى و أنّه وجود تنزيلي له و مندكّ فيه، و فيه: أنّ هذا المعنى لا يمكن أن يتحقق في المقام لأنّ هذا الاعتبار لا يتحقق و لا يتصوّر، إلّا في شيئين يكون بينهما وحدة واقعية كالعنوان و المعنون لا في مثل اللفظ و المعنى.

ثم أنّه يعتبر في الاستعمال (بالمعنى الذي ذكرناه) أن يكون المستعمل فيه مرادا للمستعمل و لا أقل من الإرادة الاستعمالية، و توضيحه هو أنّه: يتصور للمتكلم إرادات ثلاثة الاولى: الإرادة الاستعمالية أي إرادة التلفظ بلفظ يكون‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست