responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 399

تذنيب: (1) لا يخفى أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا، و أمّا بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره (قدّس سرّه) في الواجب المشروط لأنّ الواجب و إن كان أمرا استقباليا عليه إلّا أنّ تلبّسه بالوجوب في الحال و مجاز على المختار حيث لا تلبّس بالوجوب عليه قبله كما عن البهائي تصريحه بأنّ: لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الاول أو المشارفة، و أمّا (2) الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كلّ حال لاستعمالها على‌

[تذنيب كيفية اطلاق الواجب المنجز]

(1) هذا التذنيب لبيان: إنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط هل يكون على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز لأنّه لا وجوب إلّا بعد حصول الشرط؟ ذكر:

أنّه إن كان إطلاقه بلحاظ حال حصول الشرط يكون على نحو الحقيقة سواء أرجعنا الشرط الى مدلول الهيئة أو الى مدلول المادّة؛ لما عرفته في مبحث المشتق من أنّ إطلاقه بلحاظ حال التلبّس يكون على نحو الحقيقة، و إن كان بلحاظ حال قبل حصول الشرط فعلى مختار الشيخ (قدّس سرّه) من رجوع القيد الى المادّة و إنّ مفاد الهيئة مطلق أي: إنّ الوجوب حالي و الواجب استقبالي يكون أيضا حقيقة لأنّه في حال الإطلاق يكون متلبّسا بالوجوب حقيقة و إنّ المستقبل هو ظرف الواجب لا الوجوب، و مجاز على مسلك المشهور و المختار لعدم تلبّس المادّة بالوجوب قبل حصول الشرط بعلاقة الاول أو المشارفة مثل قوله تعالى: «إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً» (1*) إذ لا وجوب قبل حصول الشرط بعد فرض رجوع القيد الى مفاد الهيئة و إنّ الوجوب يكون مقيّدا بالشرط.

(2) أي: إنّ استعمال صيغة افعل مع الشرط يكون على نحو الحقيقة على كلّ حال أي حالي التلبّس و النطق و سواء رجع القيد الى الهيئة أم الى المادة؛ لأنّ‌


(1*) اليوسف: 36.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست