اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 384
فالحريّ (1) أن يقال: أنّ الواجب مع كلّ شيء يلاحظ معه إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة اليه و إلّا فمشروط كذلك، و إن كانا بالقياس الى شيء آخر بالعكس ثمّ (2) الظاهر أنّ الواجب المشروط كما أشرنا اليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ضرورة أنّ ظاهر خطاب:
(1) هذه ثمرة كون الوصفان إضافيان و هو: أنّ الواجب إذا لاحظناه مع شيء كالصلاة مثلا بالنسبة إلى الطهارة وجدنا أنّ وجوبه لم يكن مشروطا به علمنا أنّه مطلق بالنسبة اليه، و إن علمنا بأنّ وجوبه مقيّد به كالوقت مثلا علمنا أنّه مشروط بالإضافة اليه، و قد نرى واجبا بالنسبة إلى أمر يكون مشروطا و بالنسبة الى أمر آخر لم يكن مشروطا و الواجب الآخر يكون بالعكس فالصوم بالنسبة الى الحريّة واجب مطلق و بالنسبة الى عدم المرض مشروط، و الزكاة بعكس الصوم فإنّها بالنسبة الى عدم المرض واجب مطلق و بالنسبة الى الحريّة مشروطة.
[رجوع القيود الى الهيئة]
(2) هذه مقدّمة لبيان الأمر الثالث الّذي هو مهمّ في المسألة و هو: أنّه إذا ورد في الخطاب قيد مثل: أكرم زيدا إن جاءك، هل يجب إرجاع القيد الى مدلول المادّة (الحدث الخاص الّذي جعل متعلق الوجوب و يعبّر عنه بالواجب و هو الإكرام في المثال) أو أنّه يجب إرجاعه إلى مدلول الهيئة (النسبة الطلبية المستفادة من هيئة افعل و المعبّر عنه بالوجوب)؟ فقد وقع الخلاف في ذلك فالشيخ الأعظم (رحمه اللّه) ذهب الى الأول و هو: أنّ القيد يكون راجعا إلى الواجب و يلزمه أن يكون الوجوب قبل تحقق الشرط مطلقا، فوجوب الإكرام في المثال فعليّ قبل مجيء زيد و الإكرام يكون مقيّدا به، و الماتن (قدّس سرّه) ذهب الى العكس و ادّعى في
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 384