responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 382

الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب منها: تقسيمه الى: المطلق و المشروط و قد (1) ذكر لكلّ منهما تعريفات و حدود تختلف بحسب ما اخذ فيها من القيود، و ربما اطيل الكلام بالنقض و الإبرام في النقض على الطرد و العكس مع (2) أنّها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الإسم و ليست بالحدّ و لا بالرسم،

[الامر الثالث‌] في تقسيمات الواجب المطلق و المشروط

[و منها: تقسيمه الى: المطلق و المشروط]

(1) يقع الكلام في امور أحدها: في تعريفهما فقد ذكروا لكل منهما تعريفات فعن عميد الدين تعريفهما بأنّ الواجب المطلق: هو ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الامور المعتبرة في التكليف من العلم و القدرة و البلوغ، و المشروط:

بخلافه، و عن آخر أنّ الواجب المطلق: هو ما لا يتوقف تعلّقه بالمكلّف على أمر غير حاصل و المشروط بخلافه، و التعريف المشهور هو إنّ الواجب المطلق:

ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده، و المشروط: هو ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده، ثم أخذوا في الإطالة في الطرد (المنع للأغيار) و العكس (الجمع للأفراد) الكاشف عن أنّهم في مقام التعريف الحقيقي لأنّ الطرد و العكس معتبران في التعاريف الحقيقية.

(2) إنّ الماتن (رحمه اللّه) يرى أنّ التعاريف خصوصا التعاريف المذكورة في المصطلحات العلمية كلّها تعاريف لفظية و ليست بحقيقية، و صرّح بذلك هنا و في بحث العام و الخاص و في بحث الاجتهاد و التقليد؛ لأمرين أحدهما: إنّ كنه الأشياء لا يعرفه إلّا علّام الغيوب و الثاني: المعتبر في التعريف الحقيقي أن‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست