responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 369

و لا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع و بداهة عدم اتّصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها و كذلك المقدّمة العلميّة و إن استقل العقل بوجوبها إلّا أنّه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز، لا مولويا من باب الملازمة و ترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدّمة. و منها: (1) تقسيمها الى:

المتقدّم و المقارن و المتأخر بحسب الوجود بالإضافة الى ذي المقدّمة،

إحراز الامتثال اللازم تحصيله بحكم العقل من جهة أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، فالعقل مستقلّ بلزوم إتيان المقدّمة و لهذا لو انكشف الحال و تبيّن جهة القبلة مثلا لا يجب الإتيان بالمقدّمة بل قد يكون مخلّا و مفسدا للواجب، و مع حكم العقل المستقل بلزوم الإتيان بها لا مجال لأمر الشارع بها، و إذا ورد الأمر بها لا بدّ من حمله على الإرشاد.

[و منها: تقسيمها الى: المتقدّم و المقارن و المتأخر]

(1) هذا تقسيم آخر للمقدّمة الخارجية و هو تقسيمها الى: المتقدمة و المقارنة و المتأخرة، و المراد من المقدّمة في هذا التقسيم: ما يعم الشّرط و المقتضي و عدم المانع، و مثّلوا للمتقدّمة بالطهارة للصلاة و الطواف (بناء على أنّ الأسباب أي: الغسلات و المسحات مقدّمة لا المسبّب منها و إلّا فتكون من الشرط المقارن)، و للمقارنة بالستر و الاستقبال للصلاة و للمتأخرة بغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة الى صوم اليوم السابق على ما ذهب اليه بعض الفقهاء و الإجازة في العقد الفضولي على القول بالكشف الحقيقي و أمّا النقل أو الكشف الحكمي فإنّها من الشرط المقارن لاستلزامهما عدم حصول الملكية قبلها.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست